عدمه. و فيه مضافاً إلى ما أُورد على الأول أخيراً [1] أنّه [2] عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة و خارجاً عنه أُخرى، بل [3] مردداً بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء، و هو
[1] قد أورد على هذا الوجه بوجوه: الأوّل: ما أشار إليه بقوله: «مضافاً»، و حاصله: أنّ الإشكال الأخير الوارد على الوجه الأوّل جار هنا أيضا، إذ يلزم أن يكون استعمال اللفظ الموضوع لجملة خاصة من الأجزاء في المأمور به الجامع لتلك الجملة و غيرها مجازاً بعلاقة الكل و الجزء، و أن لا يكون إطلاق الصلاة مثلا على المأمور به من باب إطلاق الكلي على الفرد الّذي هو مطلوب الأعمي من فرض الجامع.
[2] هذا هو الإشكال الثاني، و حاصله: عدم تعيّن الجامع و تردده بين أُمور، فإنّ المعظم الّذي فرض كونه المسمى يكون في صلاة المختار هو النية و التكبيرة و الركوع و السجود و القيام و التشهد مثلا، و في صلاة العاجز عن القيام هي تلك الأُمور مجردة عن القيام، فقد يكون معظم الأجزاء ستة، و قد يكون أكثر، فشيءٌ واحد تارة يكون داخلا في المعظم الّذي هو المسمى، و أُخرى يكون خارجاً عنه، و المفروض صدق لفظ الصلاة على المعظم مطلقاً، فلا يعلم أنّ التشهد مثلا داخل في المعظم، أو خارج عنه و أنّ المعظم مركّب من غيره. و بالجملة: فيصير المسمى بسبب التبادل و التردد مجهولا، لاختلاف المعظم بحسب حالات المكلف.
[3] هذا إشكال ثالث على التصوير المزبور، و حاصله: أنّه يلزم أن يتردد شيء واحد بين دخله في المسمى و عدم دخله فيه، فلا يعلم حينئذٍ أنّ المعظم مركّب منه و من غيره، أو من غيره فقط و هو أجنبي عن المعظم، و ذلك كالقيام أو