responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 118
عنده [1]، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، لا من باب إطلاق الكلي على الفرد و الجزئي كما هو واضح، و لا يلتزم به [2] القائل بالأعم فافهم [3].
(ثانيها) [4]: أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفاً، فصدق الاسم كذلك [5] يكشف عن وجود المسمى، و عدم صدقه عن


[1] أي: عند الأعمي، لأنّه كالصحيحي يريد بالجامع ما ينطبق على الصلوات، كسائر الكليات.

[2] أي: يكون الاستعمال مجازاً، بل الأعمي مدعٍ لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.

[3] لعله إشارة إلى: أنّ المجازية إنّما تلزم بناءً على كون الأركان مقيدة بعدم انضمام شي‌ء معها هي المسماة، و أمّا إذا كانت لا بشرط، فتكون منطبقة على الصلاة المأمور بها، كانطباق المطلق على المقيد، فتأمل.

[4] حاصله: أنّ الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء أ كانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما، فصدق الصلاة مثلا و عدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم و عدمه. و منه يظهر الفرق بين هذا الوجه و سابقه، لابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم، بخلاف الوجه المتقدم، لكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء من دون إناطة بالمعظم الّذي يناط به الصدق العرفي، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم، و لذا لا يرد على هذا الوجه الإشكال الأوّل الّذي أورده المصنف (قده) على الوجه السابق من عدم الاطراد و الانعكاس.

[5] أي: عرفاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست