الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان، بل و عدم الصدق عليها [1] مع الإخلال بسائر الأجزاء و الشرائط عند الأعمي، مع أنّه [2] يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه و شرائطه مجازاً كالقيام المتصل بالركوع، و صدقها على واجد الأركان و فاقد جميع ما عداها، و كلا اللازمين باطل. أمّا الأوّل، فلعدم كون هذا الجامع حينئذٍ منعكساً، لوضوح مصداقية فاقد بعض الأركان بل كلها - كصلاة الغريق - للصلاة، فلا يكون هذا الجامع منعكساً. و أمّا الثاني، فلعدم كونه مطّرداً، لوضوح عدم صدق الصلاة على مجرد الأركان مع فقدان تمام ما عداها من الأجزاء و الشرائط، و من المعلوم أنّ مقتضى كون المسمى خصوص الأركان صدق الصلاة عليه، فلا يكون هذا الجامع مطرداً أيضا. و بالجملة: فتخلفه عنها وجوداً و عدماً يكشف عن عدم كون المسمى خصوص الأركان.
>[1] أي: على الأركان، فعدم صدق الصلاة عليها مع الإخلال بغيرها يدل على بطلان هذا القول.
[2] هذا ثاني وجهي الإشكال على هذا التصوير، و حاصله: لزوم لغوية الوضع، حيث إنّ المستعمل فيه - أعني المأمور به - غير المسمى الّذي وضع له اللفظ، إذ المفروض أنّ الموضوع له خصوص الأركان، و المأمور به هو المجموع منها و من غيرها من الأجزاء و الشرائط، فاستعمال اللفظ في هذا المجموع مجاز من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، و ليس من باب إطلاق الكلي على الفرد كما هو المقصود في المقام، لعدم كون المجموع فرداً لخصوص الأركان بعد وضوح مباينتها لسائر الأجزاء و الشرائط، فكيف تنطبق الأركان عليها انطباق الكليات على أفرادها؟، بل من إطلاق الجزء على الكل.