(أحدها) [1]: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة كالأركان في الصلاة مثلا، و كان الزائد عليها معتبراً في المأمور به لا في المسمى [2]. و فيه ما لا يخفى، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها [3]، ضرورة صدق خصوصياته و لا يكون دخيلا في الجامع خلاف الفرض، إذ المبحوث عنه هو المسمى، أعني الموضوع له المنطبق بهويته على مصاديقه [1].
>[1] حكي هذا التصوير عن المحقق القمي (قده) بتفاوت يسير، و حاصله: أنّ الصلاة مثلا اسم لجملة خاصة - كالأركان - من أجزاء الماهية المخترعة الشرعية، فإنّ تلك الجملة جامعة بين الأفراد الصحيحة و الفاسدة، و سائر الأجزاء و الشرائط معتبرة في المأمور به، فانتفاؤها لغير عذر يوجب انتفاء المأمور به، لا المسمى الّذي هو المبحوث عنه، و الأركان موجودة في جميع الأفراد صحيحة كانت أم فاسدة.
[3] أي: مدار الأركان، و ملخص ما أفاده من الإشكال على هذا التصوير يرجع إلى وجهين: أحدهما: أنّ لازم كون الصلاة اسماً للأركان عدم صدقها على فاقد بعضها [1] مضافاً إلى أنّه يلزم أن يكون استعماله في الزائد مجازاً، إذ المفروض خروج الزيادة عن المسمى، فيلغو حكمة الوضع، و أمارات الحقيقة كلها مفقودة، بل أمارة المجاز - و هي: صحة سلب الصلاة عن الأركان الفاقدة لجميع ما عداها من الاجزاء و الشرائط - موجودة، فلا سبيل إلى استكشاف كون المسمى مجرد الأركان، لعدم أثر للفاسد حتى يجري فيه البرهان المتقدم في استكشاف الجامع بين الأفراد الصحيحة.