responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 114
أيضا [1] مدفوع [2] بأنّ الجامع إنّما هو مفهوم واحد منتزع [3] عن هذه


[1] يعني: كورود هذا الإشكال على ما إذا كان الجامع البسيط هو عنوان المطلوب.

[2] خبر لقوله: «و الإشكال» و دفع له، و حاصله: أنّا نختار الشق الثاني - و هو: كون الجامع ملزوماً مساوياً للمطلوب - من الشق الثاني - و هو:
كون الجامع بسيطاً لا مركباً - من دون أن يترتب عليه محذور انسداد البراءة في العبادات. توضيحه: أنّ المأمور به (تارة) يكون ممتازاً عن محصّله بحيث لا يتحدان وجوداً، نظير تغاير وجود المسبب لوجود سببه، كالطهارة الحدثية، فإنّها - بناءً على كونها حالة نفسانية - مغايرة وجوداً لأسبابها من الغسل و الوضوء و نحوهما، و حينئذٍ فإذا شك في دخل شي‌ءٍ جزءاً أو شرطاً في أسباب الطهارة جرت فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة. (و أُخرى) يكون متحداً مع محصّله وجوداً كاتحاد الطبيعي مع أفراده، حيث إنّه لا وجود له إلاّ بوجود أفراده، ففي هذه الصورة لمّا كان المأمور به متحداً مع محصله، فالشك لا محالة يرجع إلى الشك في دخل شي‌ءٍ في نفس المأمور به، فتجري فيه البراءة، فالجامع حينئذٍ هو ما يتحد مع الأفراد المختلفة زيادة و نقصاً، كصلاة الحاضر و المسافر و الصلوات الاضطرارية بمراتبها.

[3] قد ظهر مما ذكرنا: أنّه ليس المراد بالمنتزع معناه المصطلح، و هو ما لا وجود له لنفسه و إنّما الوجود لمنشإ انتزاعه.

أجزاء العبادات و شرائطها و ان كان خلاف المشهور، و ذلك لكفاية الإطلاقات المقامية في دفع الشك في الجزئية و الشرطية فيها، و معها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست