responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 113
أو ملزوماً مساوياً له، و الأوّل [1] غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلاّ من قبل الطلب في متعلقه، مع [2] لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب، و عدم [3] جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ [4] في المأمور به فيها [5]، و إنّما الإجمال فيما يتحقق به [6]، و في مثله لا مجال لها [7] كما حقق في محله، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها [8] في الشك فيها، و بهذا [9] يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب


[1] و هو كون الجامع عنوان المطلوب.

[2] إشارة إلى الإشكال الثاني و هو الترادف.

[3] معطوف على - الترادف - و هو إشارة إلى الإشكال الثالث أعني انسداد باب البراءة في العبادات.

[4] أي: حين كون المسمى عنوان المطلوب، و قوله: «لعدم» تعليل لعدم جريان البراءة، و قد تقدم تقريبه آنفاً.

[5] أي: في العبادات.

[6] أي: فيما يتحقق به المأمور به، و هو المحصِّل.

[7] أي: للبراءة، لكون الشك في محقق المأمور به و محصِّله، لا نفسه.

[8] أي: البراءة، فإنّهم قائلون بها في الشك في العبادات.

[9] أي: و بعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب، لكون الشك فيه في المحصِّل أيضا، لا نفس المأمور به [1].

[1] لا يخفى: أنّ إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب. و يمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست