أو ملزوماً مساوياً له، و الأوّل [1] غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتي إلاّ من قبل الطلب في متعلقه، مع [2] لزوم الترادف بين لفظة الصلاة و المطلوب، و عدم [3] جريان البراءة مع الشك في أجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الإجمال حينئذٍ [4] في المأمور به فيها [5]، و إنّما الإجمال فيما يتحقق به [6]، و في مثله لا مجال لها [7] كما حقق في محله، مع أنّ المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها [8] في الشك فيها، و بهذا [9] يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب
[7] أي: للبراءة، لكون الشك في محقق المأمور به و محصِّله، لا نفسه.
[8] أي: البراءة، فإنّهم قائلون بها في الشك في العبادات.
[9] أي: و بعدم جريان البراءة في العبادات يشكل لو كان الجامع البسيط ملزوم المطلوب أيضا كعنوان المحبوب، لكون الشك فيه في المحصِّل أيضا، لا نفس المأمور به [1].
[1] لا يخفى: أنّ إشكال الترادف أيضا وارد على فرض كون الجامع ملزوم المطلوب. و يمكن أن يقال بعدم لزوم المحذور المذكور من عدم جريان البراءة في