responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 112
يكون أمراً مركباً، إذ كل ما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً و فاسداً لما عرفت [1]. و لا أمراً بسيطاً، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب


[1] من كون الصحة و الفساد أمرين إضافيين مختلفين بحسب اختلاف حالات المكلف، هذا كله إذا كان الجامع مركباً. و ان كان بسيطاً فلا يخلو إمّا أن يكون هو عنوان المطلوب، أو ملزوماً مساوياً له كعنوان المحبوب أو ذي المصلحة أو نحوهما. و كلاهما غير ممكن، أمّا (الأول) فلما يرد عليه من إشكالات ثلاثة: أحدها: أنّه غير معقول، لأنّ هذا الجامع الّذي هو عنوان المطلوب المسمى بالصلاة مثلا إنّما يتحقق بتعلق الأمر و الطلب به، و بهذا الاعتبار يكون متأخراً رتبة عن الطلب، و حيث إنّ الطلب يتعلق به فهو موضوع للطلب، و الموضوع مقدم رتبة على الحكم، فبهذا الاعتبار يكون متقدماً رتبة على الطلب.
و نتيجة هذا التقريب: أن يكون عنوان المطلوب حين كونه متأخراً متقدّماً، و هو المقصود بما ذكرناه من عدم المعقولية، لكونه مستلزماً للدور.
ثانيها: أنّه يستلزم أن يكون لفظ الصلاة مثلا و لفظ المطلوب مترادفين، و لازم ترادفهما صحة استعمال كل منهما موضع الآخر، كما في لفظي - البشر - و - الإنسان - و غيرهما من الألفاظ المترادفة، فلا بد حينئذٍ من صحة استعمال لفظ المطلوب مكان الصلاة و بالعكس، مع عدم التزامهم بذلك، فهذا كاشف عن عدم كون الموضوع له عنوان المطلوب.
ثالثها: أنّ لازم هذا العنوان البسيط الجامع بين الأفراد الصحيحة عدم جريان البراءة إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للعبادة، لكون الشك حينئذٍ في المحصِّل، إذ لا إجمال في المأمور به و هو العنوان البسيط، و قد قرر في محله عدم جريان البراءة في المحصل، فينسد باب البراءة في العبادات، و ينفتح فيها باب الاحتياط، و هذا خلاف ما اشتهر بينهم من جريان البراءة في العبادات.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست