responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 111
فيه [1] بذلك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما [2]. و الإشكال فيه [3] بأنّ الجامع لا يكاد


[1] أي: في ذلك الأثر الوحدانيّ، كالنهي عن الفحشاء.

[2] مثل «ما هو خير موضوع» و «قربان كل تقي» و غيرهما ممّا جُعل اسماً لذلك الجامع الذاتي الّذي به يؤثّر جميع أفراده في ذلك الأثر الوحدانيّ.

[3] أي: في هذا التصوير، ثم إنّ هذا الإشكال قد حُكي عن تقريرات بحث شيخنا الأعظم الأنصاري (قده)، و حاصله: أنّ هذا الجامع المفروض بين الأفراد الصحيحة إمّا مركب و إمّا بسيط، و لا يصح الالتزام بشي‌ء منهما، ضرورة أنّه إن كان مركّباً فلا ينطبق على جميع الأفراد الصحيحة المختلفة زيادة و نقصاً بحسب حالات المكلف، مثلا إذا فرض كون ذلك الجامع أربع ركعات فهي صحيحة بالنسبة إلى أفراد صلاة الحاضر و فاسدة بالنسبة إلى أفراد صلاة المسافر، و كذا الحال بالنسبة إلى الصلوات الاضطرارية، فإنّ القيام جزءٌ لصلاة القادر عليه و ليس جزءاً لصلاة العاجز عنه، فإذا كانت أجزاء الصلاة تسعة مثلا تكون للعاجز عن القيام ثمانية، فأيُّ مركّب يكون جامعاً بين جميع الأفراد الصحيحة في تمام حالات المكلف بحيث ينطبق بوزان واحد على كل من الفاقد و الواجد.

واحداً شخصياً، دون ما إذا كان واحداً نوعياً كالنهي عن الفحشاء و غيره المترتب‌ على الصلاة، فإنّ لهذا الأثر و غيره مراتب متفاوتة بالشدة و الضعف، و ليس واحداً شخصياً حتى يلزم وجود جامع بين عللها، كالحرارة المختلفة عللها من الشمس و النار و الحركة، فقاعدة عدم صدور الواحد إلاّ عن الواحد أجنبية عن المقام، و لو سُلِّم جريان هذه القاعدة في الواحد النوعيّ أيضا فإنّما هو فيما إذا كان المؤثر علة تامة لا مُعدّاً كالمقام، فإنّ العبادات مُعدّات لآثارها لا علل تامة.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست