responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 110
المسمى بلفظ كذا [1]، و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره [2]، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد [3] يؤثر الكل
قبيل وضع المشترك اللفظي، بأن تكون موضوعة لكل فرد من أفراد المعاني بوضع على حدة، بل المسلم بينهم أنّها من قبيل المشترك المعنوي، و أنّ صدق - الصلاة - مثلا على الأفراد إنّما هو من باب انطباق الكلي على أفراده، فلا بد من قدر جامع بين الافراد يكون هو المسمى بلفظ الصلاة مثلا، فتكون نتيجة ذلك أنّ ألفاظ العبادات حينئذٍ من باب الوضع العام و الموضوع له العام سواء أقلنا بوضعها للصحيح أم للأعم، و الشاهد على هذه النتيجة هو: نزاعهم في تصوير الجامع على كلا القولين ليكون ذلك الجامع الكلي موضوعاً له، فإنّ ظاهره التسالم على عمومية الموضوع له و اختصاص نزاعهم في تعيينه و عنوانه.


>[1] بأن يقال: الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو ذلك الكلّي.

[2] بحيث تكون الخواصّ و الآثار المذكورة في الروايات عناوين مشيرة إلى معنون واحد يكون جامعاً بين الأفراد و إن لم نعرفه بعينه، لأنّ معرفته بشخصه لا دخل لها في مؤثريته.

[3] بناءً على قاعدة عدم إمكان صدور الواحد إلا عن الواحد، و امتناع صدور معلول واحد عن علل متعددة، و حيث إنّ الأثر المترتب على الصلاة بما لها من الأفراد المتعددة واحد، فلا بد أن يكون المؤثر فيه أيضا واحداً، إذ لو كان الأثر الوحدانيّ مستنداً إلى خصوصية كل فرد لزم تأثير العلل المتعددة في معلول واحد، و هو ممتنع حسب الفرض، فلا بد من كون المؤثر واحداً، و هو الجامع المنطبق على جميع الأفراد الصحيحة [1].

[1] قد أُورد على هذه القاعدة بأنّ موردها هو: ما إذا كان الأثر
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست