responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 109
اختلافه [1] بحسب اختلاف الأنظار، و هذا [2] لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه [3] اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى [4]. و منه [5] ينقدح أنّ الصحة و الفساد أمران إضافيان، فيختلف شي‌ء واحد صحة و فساداً بحسب الحالات، فيكون تاماً بحسب حالة و فاسداً بحسب أُخرى [6]، فتدبر جيداً.
(و منها)
أنّه لا بد [7] على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو


[1] أي: اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار، كما مر آنفاً.

[2] أي: و هذا الاختلاف لا يوجب تعدد معنى الصحة.

[3] أي: كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر و الحضر، فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر، و الأُولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر و باطلة في حق الحاضر، و كذا الاختيار و الاضطرار، فإنّ الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر، و فاسدة للمختار.

[4] فإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة.

[5] أي: و من اتحاد معنى الصحة عند الكل و اختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف.

[6] فإنّ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام، و فاسدة للقادر عليه، فالصحة و الفساد من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الحالات، و ليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها.

[7] وجه اللابدية هو: التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست