اختلافه [1] بحسب اختلاف الأنظار، و هذا [2] لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه [3] اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك، كما لا يخفى [4]. و منه [5] ينقدح أنّ الصحة و الفساد أمران إضافيان، فيختلف شيء واحد صحة و فساداً بحسب الحالات، فيكون تاماً بحسب حالة و فاسداً بحسب أُخرى [6]، فتدبر جيداً. (و منها) أنّه لا بد [7] على كلا القولين من قدر جامع في البين كان هو
[1] أي: اختلاف المهم من لوازم الصحة بحسب اختلاف الأنظار، كما مر آنفاً.
[3] أي: كما لا يوجب تعدد معنى الصحة اختلافها بحسب حالات المكلف كالسفر و الحضر، فإنّ صلاة المسافر غير صلاة الحاضر، و الأُولى صحيحة بالنسبة إلى المسافر و باطلة في حق الحاضر، و كذا الاختيار و الاضطرار، فإنّ الصلاة مع الطهارة الترابية صحيحة للمضطر، و فاسدة للمختار.
[4] فإنّ هذه الاختلافات ترجع إلى الاختلاف في المصاديق، لا إلى الاختلاف في المفهوم أعني التمامية التي هي معنى الصحة.
[5] أي: و من اتحاد معنى الصحة عند الكل و اختلافه بحسب اختلاف حالات المكلف.
[6] فإنّ الصلاة عن جلوس صحيحة للعاجز عن القيام، و فاسدة للقادر عليه، فالصحة و الفساد من الأُمور الإضافية المختلفة بحسب الحالات، و ليستا من الأمور الحقيقية غير المختلفة بحسبها.
[7] وجه اللابدية هو: التسالم على عدم كون وضع ألفاظ العبادات من