responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 108
لوازمها [1]، لوضوح


[1] أي: من لوازم الصحة [1].

[1] مع وحدة معناها. ثم إنّ النسبة بين لازميها - و هما إسقاط القضاء و موافقة الأمر - عموم من وجه، لاجتماعهما في صلاة المختار، فإنّها - لموافقتها للشريعة و إسقاطها القضاء - يترتب عليها هذان الأثران، و تفارقهما في الصلاة الجهرية التي أخفت فيها جهلاً بالحكم، أو الإخفاتية التي أجهر فيها كذلك، فإنّها صحيحة عند الفقيه، لكونها مسقطة للقضاء، و فاسدة عند المتكلم، لعدم موافقتها للأمر، و لذا قيل باستحقاق العقوبة على ترك الجهر أو الإخفات جهلا، و كذا الإتمام في موضع القصر كذلك، و في الصلوات العذرية المحرزة شرائطها بالأمارات الشرعية أو الأصول العملية، كإتيان الصلاة إلى الجهة التي شهدت البينة بكون القبلة فيها، أو إتيانها في لباس شهدت البينة بطهارته، أو بعدم كونه من الحرير للرجل أو مما لا يؤكل، أو إتيان الصلاة باستصحاب الطهارة الحدثية مع انكشاف الخلاف، فإنّ الصلاة في هذه الموارد موافقة للأمر و الشريعة، نظراً إلى وجود الأمر الظاهري فيها، و ليست مسقطة في بعض تلك الموارد للقضاء. و بالجملة: فقد يترتب على الصحة أثران، و قد يترتب عليها أثر واحد، و مع ذلك لا يختلف معناها و هو التمامية. ثم لا يخفى انّ الفساد في العبادات بناءً على وضعها للصحيح غير الفساد في الأعيان الخارجية كالبطيخ و الرمان و غيرهما، و ذلك لأنّ الفساد في الماهيات المخترعة مساوق لعدمها، لعدم انطباق المسمى بالصلاة مثلا على فاقد جزء أو شرط حقيقة، و هذا بخلاف البطيخ و أمثاله، فإنّ عنوانها صادق على الفاسد حقيقة، كصدقه كذلك على الصحيح. و بالجملة: فالناقص جزءاً أو شرطاً من الماهيات المخترعة ليس من أفرادها حقيقة، فمرادهم بالفساد عدم انطباق المأمور به على المأتي به الكاشف عن عدم فردية الفاسد للطبيعي المأمور به.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست