responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 105
علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك [1]، و أنّ بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أُخرى [2] على إرادته [3] بحيث كان هذا [4] قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أُخرى [5]، و أنّى لهم بإثبات ذلك [6].
و قد انقدح بما ذكرنا [7] تصوير النزاع على ما نُسب إلى
العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه، فما أفاده الشيخ (قده) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الإثبات.


>[1] يعني: بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم و بين المعنى اللغوي.

[2] يعني: غير القرينة الصارفة.

[3] أي: إرادة أحد المعنيين بالخصوص الّذي اعتبرت العلاقة ابتداءً بينه و بين المعنى اللغوي، فقوله: «على إرادته» متعلق ب - استقر -، و ضمير - إرادته - راجع إلى أحد المعنيين.

[4] يعني: هذا البناء الّذي قد استقر عنده صلّى اللَّه عليه و آله.

[5] الأولى تقديم - أخرى - على - معينة -، كما لا يخفى.

[6] أي: إثبات هذا البناء من الشارع، حاصله: أنّه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستنداً لهذا التصوير في مقام الإثبات، و مجرد إمكانه ثبوتاً لا يسوِّغ المصير إليه إثباتاً. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و أنّ استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.

[7] يعني: من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر [1].

[1] لم يظهر مما تقدم إلاّ تصوير النزاع في نفس ألفاظ العبادات بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية، و البناء على كون استعمالها في الماهيات المخترعة مجازاً،
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست