علم أنّ العلاقة إنّما اعتبرت كذلك [1]، و أنّ بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أُخرى [2] على إرادته [3] بحيث كان هذا [4] قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أُخرى [5]، و أنّى لهم بإثبات ذلك [6]. و قد انقدح بما ذكرنا [7] تصوير النزاع على ما نُسب إلى العلم بوقوع هذا التصوير لا مجرد إمكانه، فما أفاده الشيخ (قده) من التصوير المزبور يجدي في مقام الثبوت دون الإثبات.
>[1] يعني: بين خصوص الصحيح أو خصوص الأعم و بين المعنى اللغوي.
[3] أي: إرادة أحد المعنيين بالخصوص الّذي اعتبرت العلاقة ابتداءً بينه و بين المعنى اللغوي، فقوله: «على إرادته» متعلق ب - استقر -، و ضمير - إرادته - راجع إلى أحد المعنيين.
[4] يعني: هذا البناء الّذي قد استقر عنده صلّى اللَّه عليه و آله.
[5] الأولى تقديم - أخرى - على - معينة -، كما لا يخفى.
[6] أي: إثبات هذا البناء من الشارع، حاصله: أنّه لا دليل لهؤلاء على إثبات البناء المذكور من الشارع ليكون مستنداً لهذا التصوير في مقام الإثبات، و مجرد إمكانه ثبوتاً لا يسوِّغ المصير إليه إثباتاً. هذا تمام الكلام في تصوير النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و أنّ استعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة مجاز.
[7] يعني: من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية ظهر [1].
[1] لم يظهر مما تقدم إلاّ تصوير النزاع في نفس ألفاظ العبادات بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية، و البناء على كون استعمالها في الماهيات المخترعة مجازاً،