أنّ النزاع وقع على هذا [1] في أنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم، بمعنى أنّ أيّهما [2] قد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغوية ابتداء، و قد استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته؟، كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة أُخرى معينة للآخر [3]، و أنت خبير بأنّه لا يكاد يصح هذا [4] إلا إذا أنّ العلاقة المجازية هل اعتبرت ابتداءً بين المعاني اللغوية و بين المعاني الشرعية الصحيحة، ثم استعملت ألفاظ العبادات فيما يعم الفاسدة بالتبع و المناسبة ليكون من قبيل سبك مجاز في مجاز؟، أم اعتبرت ابتداءً بينها و بين المعاني الشرعية الجامعة بين الصحيحة و الفاسدة؟ فعلى الأوّل تحمل الألفاظ مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية و عدم قرينة معينة لأحد المعنيين على الصحيحة، و على الثاني تحمل كذلك على الأعم.
>[1] أي: على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فنزاع الصحيح و الأعم يجري على كل من القول بثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه.
[2] يعني: أيّاً من الصحيح و الأعم، فانْ لوحظت العلاقة بين المعنى اللغوي و بين الصحيح، فاستعمالها في الأعم محتاج إلى مئونة زائدة، و ان لوحظت بينه و بين الأعم، فاستعماله في الصحيح كذلك.
[3] يعني: عدم قرينة معيِّنة للمعنى الآخر الّذي لم يلاحظ العلاقة ابتداءً بينه و بين المعنى اللغوي، و هذه القرينة غير القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي.
[4] أي: هذا التصوير، فإنّه و إن كان بحسب الثبوت ممكناً، لكنه لا يُجدي في مقام الإثبات حتى تحمل الألفاظ على أحد المعنيين بالخصوص، بل لا بد في ترتيب الأثر المقصود - و هو: حمل الألفاظ على خصوص أحد المعنيين - من