responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 103
فتأمل [1].
(العاشر)
أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعم منها؟
و قبل الخوض في ذكر أدلة القولين يذكر أُمور:
(منها)
أنّه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية [2] و في جريانه [3] على القول بالعدم [4] إشكال [5]، و غاية ما يمكن أن يقال في تصويره [6]



[1] لعله إشارة إلى أنّه لا فرق في اعتبار أصالة عدم النقل بين الجهل بأصل النقل، و بين الجهل بتاريخه مع العلم بأصله. أو إشارة إلى سقوط الثمرة المذكورة، لما عن بعض المتتبعين من العلم بكون هذه المعاني الشرعية مرادة للشارع في جميع الاستعمالات، سواء أ كان استعمالها قبل النقل أم بعده، فلا يبقى مورد للشك في المراد الاستعمالي من هذه الألفاظ حتى تترتب عليه هذه الثمرة.

[2] لو ضوح صحة أن يقال: إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع لخصوص الماهيات الصحيحة أم لما يعمّ الفاسدة؟ و هذا الخلاف لا ينافي مطلوبية خصوص الصحيحة شرعاً، لأنّ النزاع هنا في التسمية لا في متعلق الأمر الشرعي.

[3] أي: في جريان الخلاف.

[4] أي: عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.

[5] لاعتراف الأعمي - لو ثبت لديه أنّ الشارع استعملها مجازاً في الأعم - بصحة استعمالها مجازاً في الصحيحة أيضا، و اعتراف الصحيحي - أيضا لو ثبت لديه أنّه استعملها مجازاً في الصحيح - بصحة الاستعمال المجازي في الفاسدة أيضا، فلا يتصور حينئذٍ بينهما نزاع، و لكن مع ذلك قيل بإمكان تصويره.

[6] أي: تصوير الخلاف، توضيحه: أنّ المنسوب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في تقريب النزاع - بناءً على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية - هو:

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست