انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه [1]، و مع الغض عنه [2] فالإنصاف أنّ منع حصوله [3] في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة، نعم [4] حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمل [5]، و أمّا الثمرة بين القولين [6]
[1] أي: مع هذا الاحتمال، فإنّه لا يبقى حينئذٍ وثوق بالوضع التعييني.
[3] أي: الوضع التعيّني، فإنّ كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع، و إنكاره مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ثابت.
[4] هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقاً حتى في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله بالخصوص، يعني: أنّ الوضع التعيني في خصوص لسانه صلّى اللَّه عليه و آله لم يثبت و إن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أ كان صحابياً أم غيره، و إذا شك في ثبوته في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله فأصالة عدم النقل تنفيه.
[5] لعله إشارة إلى: أنّ منع الوضع التعيني في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله مع طول زمان استعماله صلّى اللَّه عليه و آله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصاً لفظ - الصلاة - في غاية البعد. أو إلى: أنّ منع الوضع في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله ينافي ما أفاده من قُرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله، و أنّ المدعي للقطع بها غير مجازف.
[6] أي: القول بثبوت الحقيقة الشرعية و القول بعدمه، و تقريب الثمرة: أنّه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية، و على القول بثبوتها فإنْ عُلم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينياً أم تعينياً يلزم حملها على المعاني الشرعية، و ان شك في تاريخه و أنّه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم