فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية - مع عدم الثبوت - و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا عُلم تأخر الاستعمال [1]، و فيما إذا جهل التاريخ [2] ففيه إشكال [3]، و أصالة [4] تأخر بعده؟ فهل تحمل على المعاني اللغوية، لأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال، أو أصالة عدم النقل إلى زمان استعمالها، أم تحمل على المعاني الشرعية، لأصالة تأخّر الاستعمال عن الوضع؟ فيه إشكال سيأتي.
>[1] أي: تأخر الاستعمال عن النقل إلى المعاني الشرعية.
[2] أي: تاريخ الاستعمال، و أنّه هل كان قبل النقل إلى المعاني الشرعية لتحمل على المعاني اللغوية، أم بعده لتحمل على المعاني الشرعية؟.
[3] من أصالتي تأخر الوضع و عدم النقل إلى زمان استعمالها، فتحمل على المعاني اللغوية، و من أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع، فتحمل على المعاني الشرعية، كما مر آنفاً.
[4] غرضه: عدم جواز حملها على المعاني الشرعية اعتماداً على أصالة تأخر الاستعمال، لوجهين: الأول: أنّها معارضة بأصالة تأخر الوضع الموجبة لحمل الألفاظ على المعاني اللغوية. الثاني: أنّه مع الغض عن المعارضة المذكورة لا دليل على اعتبار أصالة تأخر الحادث في نفسها أصلا، إذ لو أُريد بها الاستصحاب الشرعي بأن يستصحب عدم الاستعمال إلى زمان الوضع، ففيه: أنّه يكون مثبتاً، و ذلك لأنّ وصف تأخر الحادث - و هو تأخر الاستعمال عن الوضعِ - لازم عقلي للمستصحب، و هو عدم تحقق الاستعمال إلى زمان الوضع، و المفروض: أنّ الأثر - و هو الحمل على