الاختلاف في المصاديق و المحقِّقات، كاختلافها [1] بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. ثم لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال [2] لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها [3] حقائق شرعية، و لا [4] لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها [5] لو سلم دلالتها [6] على الثبوت لولاه [7]، و منه [8]
حالات المكلف موجود في شرعنا أيضا، فكما لا يقدح اختلافها في شرعنا في وحدة الماهية، فكذلك لا يضرّ اختلافها بوحدتها بحسب الشرائع السابقة أيضا، فلا يبقى حينئذٍ مجال للقول بثبوت الحقيقة الشرعية.
[2] أي: احتمال كون المعاني لغوية، و أنّ الاختلاف يكون في المصاديق، و قد ذهب - الباقلاني - إلى هذا الاحتمال الّذي لا يبقى معه مجال لدعوى الوثوق فضلاً عن القطع بكون ألفاظ العبادات حقائق شرعية.
[4] يعني: و لا مجال أيضا لتوهم دلالة الوجوه التي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعية، فإنّها - بعد تسليم دلالتها في أنفسها على ثبوتها - لا يمكن الاستناد إليها في إثباتها أيضا، و ذلك لفرض وجود الاحتمال المزبور، و هو كون المعاني حقائق لغوية، و قد اشتهر: إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.