responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 474


العرف مع كونه منها بالدقة . وهذان القسمان يمنعان عن الاخذ بالاطلاق في موردهما . فتلخص من جميع ما ذكرنا أن مقدمات الحكمة مركبة من ثلاث لا أربع وأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس من مقدماتها ، بل ينبغي عدم عد قابلية المحل أيضا من المقدمات ، لان موضوع إجراء تلك المقدمات هو المحل القابل للاطلاق .
والتقييد ، فتكون قابلية المحل للاطلاق والتقييد داخلة في موضوع مقدمات الحكمة لا أنها من جملتها ، فبناء على هذا تكون مقدمات الحكمة مركبة من مقدمتين :
( إحداهما ) - كون المتكلم في مقام البيان و ( الثانية ) - عدم التقييد بالنسبة إلى مورد نريد الاخذ بالاطلاق فيه ، بل التحقيق هو حذف هذا الأخير أيضا ، ووضع حكم العقل - بقبح نقض الغرض وأن القبيح على الحكيم محال - مكانه .
( فصل ) في أن التقييد بالمتصل أو المنفصل هل يوجب كون استعمال المطلق في المقيد مجازا أو لا ؟ اختلفوا على أقوال : ( ثالثها ) - التفصيل بين التقييد بالمتصل وبين التقييد بالمنفصل ، فقالوا بالمجازية في الثاني دون الأول .
( والحق ) عدم كونه مجازا مطلقا بناء على ما هو التحقيق من وضع أسماء الأجناس للماهية المهملة وخروج الاطلاق والتقييد عن كونهما مدلولين للفظ ، بل كل واحد منهما لا بد وأن يستفاد من الخارج وبدال آخر ، غاية الامر أن الاطلاق يستفاد - كما تقدم - من مقدمات الحكمة وكون المتكلم في مقام البيان وعدم تقييده لا بالمتصل ولا بالمنفصل ، والتقييد من التقييد لفظا أو لبا بأحدهما ، وفي كلا الموردين لا يستعمل اللفظ إلا في معناه الحقيقي أي الماهية المهملة . ولا فرق بين أن يستفاد التقييد من دليل منفصل أو متصل .
وعلى أي حال يكون من باب تعدد الدال والمدلول . نعم لو قلنا بأن الاطلاق جز مدلول اللفظ وداخل في الموضوع له ، بأن يكون اللفظ موضوعا للابشرط القسمي كما ذهب إليه المشهور ، فيكون استعمال المطلق في المقيد مجازا ، لأنه استعمال في خلاف ما وضع له ، لاستعمال اللفظ الموضوع للابشرط القسمي في

474

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست