responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 475


البشرط شئ ، ولكنه بناء على هذا المبنى أيضا لا فرق بين التقييد بالمتصل أو بالمنفصل ، لأنه في كلتا الصورتين استعمال في خلاف ما وضع له ، فالتفصيل بين المتصل والمنفصل باطل على كل حال .
ثم إنه لا يخفى أن التقييد من جهة وبحسب حالة وخصوصية لا ينافي الاطلاق بحسب حالة أخرى ، ولذلك نأخذ بإطلاق المطلقات مع أنها ربما كانت مقيدة بأزيد من تقييد واحد بتقييد متصل أو منفصل .
والسر في ذلك واضح من جهة أن تقييد المتكلم للطبيعة بقيد متصل أو منفصل بتقييد واحد أو متعدد يدل على مدخلية ذلك القيد في المراد .
وأما بالنسبة إلى سائر الحالات والخصوصيات فلا يدل على شئ ، فتجري مقدمات الحكمة بالنسبة إليها ويؤخذ بالاطلاق من تلك الجهات .
( فصل ) إذا ورد مطلق ومقيد ، فاما ان يكونا متنافيين في الايجاب والسلب .
أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، وإما ان يكونا متوافقين فيهما بمعنى ان كليهما اما متعلقان للامر أو للنهي ، فان كانا من قبيل الأول و كان المطلق مأمورا به والمقيد منهيا عنه كقوله أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فقد يكون من باب حمل المطلق على المقيد كما في نفس المثال ، حيث إن ظهور أمر المطلق في وجوب عتق أي رقبة : مؤمنة كانت أو كافرة مع ظهور نهي المقيد في حرمة عتق الرقبة الكافرة لو كان النهي نفسيا لا يجتمعان ، فلا بد من رفع اليد إما عن ظهور المطلق في الاطلاق وإما عن ظهور النهي في التحريم ، وحيث أن ظهور المطلق في الاطلاق تعليقي معلق على عدم البيان وعدم مجئ قرينة على المراد ، ويكفي في البيانية ورود المقيد وتكون أصالة الظهور في طرف المقيد واردة على أصالة الظهور في طرف المطلق ، لأنه من قبيل أصالة الظهور في طرف القرينة بالنسبة إلى ذي القرينة و ظهور المقيد في التقييد تنجيزي غير معلق على شئ فقهرا يكون واردا على ظهور المطلق ولا يبقى له محل أصلا . وهذا هو المراد من حمل المطلق على المقيد أي رفع اليد عن ظهوره في الاطلاق وحمله على إرادة المقيد .

475

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست