responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 473


لا يجري عندهم إلا فيما إذا شك في أنه بصدد البيان أو الاهمال والاجمال لا في مورد إحراز كونه في مقام التشريع أو في مقام بيان حكم آخر .
( الثالث ) - عدم تقييده بدليل لفظي أو لبي متصل أو منفصل ، إذ مع التقييد بالمتصل لا ينعقد للمطلق ظهور في الاطلاق ، ومع التقييد بالمنفصل لا تبقى حجية لذلك الظهور في مورد عدم القيد ، فلا يمكن الاخذ بالاطلاق .
( الرابع ) - عدم قدر متيقن في مقام التخاطب . والمراد بمقام التخاطب مقام التفهيم والتفهم بحسب الدلالة اللفظية الوضعية . والمقصود من هذا القيد إخراج القدر المتيقن بالنسبة إلى كونه موضوعا للحكم ، إذ ما من مطلق الا وله قدر متيقن بحسب موضوعيته للحكم ، مثلا إذا قال أكرم العلماء فلا يشك أحد في أن العالم العادل الفاطمي يقينا موضوع لهذا الحكم ، ومع ذلك لا يضر ذلك بالتمسك بالاطلاق عند الشك في شموله لبعض الأحوال ، ولكنه مع ذلك كله القدر المتيقن مطلقا بأي معنى كان لا يضر بالاطلاق ، بل الظهور الاطلاقي حجة ولو مع وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب بالمعنى الذي ذكرنا له ، وذلك من جهة أن ورود المطلق في مورد خاص يدل دلالة صريحة على شموله لذلك المورد ، ويكون ذلك المورد قدرا متيقنا من مدلول ذلك المطلق في مقام التخاطب ، إذ ربما يمكن تقييده بالنسبة إلى الموارد الاخر ولا يمكن تقييده بالنسبة إلى ذلك المورد لاستهجانه ، ومع ذلك لا يضر بالاطلاق ، بل يؤخذ به في موارد الشك . وما ادعى أحد تخصيص المطلقات بموارد ورودها باعتبار أنها القدر المتيقن .
نعم انصراف المطلق إلى بعض أفراده أو أصنافه مانع عن الاخذ بإطلاق ذلك المطلق فيما عداه والانصراف قد يكون لغلبة الوجود ، ومثل هذا الانصراف بدوي لا اعتبار به ، ولا يضر بالأخذ بالاطلاق في مورده ، وقد يكون بواسطة حكم العرف بأن هذا الفرد ليس من مصاديق المطلق قطعا أو بواسطة شكه في كونه من مصاديقه ، و ذلك من جهة كون طبيعة المطلق ذات تشكيك وكونها متفاوتة بالشدة والضعف والكمال والنقص ، فربما تنصرف الطبيعة من الناقص في نظر

473

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست