الاتصاف بالوجود عدم الاتصاف به لا الاتصاف بالعدم ، بل لما ذكرنا من أن الملاك في لب الواقع إما مطلق أو مقيد بوجود عنوان الخاص أو بعدمه ، ولا يجوز الاهمال . والاطلاق والتقييد بوجود الخاص لا يمكن ، لأنه مناقض للتخصيص ، فلا يبقى إلا التقيد بعدم ذلك العنوان ، فلا يمكن عدم التقيد بعدم ذلك العنوان الخاص ، إلا فلا بد و أن يكون العام مطلقا بالنسبة إليه ، لأنا لا نعني من الاطلاق إلا عدم تقيده بوجود خصوصية من الخصوصيات الطارئة عليه وعدم تقيده بعدمها أيضا بشرط أن يكون المحل قابلا للتقييد . والمفروض في المقام عدم تقيد العام بوجود عنوان الخاص قطعا ، فلو لم يكن مقيدا بعدمه لزم أن يكون مطلقا . والمفروض أنه ليس بمطلق فلا بد وأن يكون مقيدا بعدم تلك الخصوصية ، وهو عين الاتصاف بالعدم وهذا هو المراد من قولهم أن الخاص يوجب تعنون العام بعنوان عدم الخاص . هذا كله إذا كان المخصص لفظيا . وأما إذا كان لبيا كالاجماع ودليل العقل ، فربما يقال بجواز التمسك في المصداق المشتبه إلا إذا كان ذلك الدليل اللبي - كالقرينة المتصلة - مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم ، مثلا لو قال أكرم جيراني وحكم العقل أو قام إجماع على عدم وجوب إكرام أعدائه ، فان كان ذلك الدليل العقلي أو الاجماع مانعا عن انعقاد ظهور العام أي قوله أكرم كل واحد من جيراني في العموم حتى بالنسبة إلى أعدائه ، فليس هناك عموم حتى يتمسك به في مورد الشك وأما إن لم يكن كذلك أي لم يكن كالتقييد بالمتصل مانعا عن انعقاد الظهور بل انعقد الظهور في العموم ، فأصالة الظهور حجة الا فيما إذا قطع بالخروج عن تحت العام وأنه ليس بمراد ، ففي المصداق المشتبه حيث أنه لا قطع بالخروج لا مانع من شمول أصالة العموم له ، وذلك الظهور حجة بالنسبة إليه . ولكن التحقيق أنه لا فرق بين المخصص اللفظي واللبي في تقييد حجية العام بما عدا الخاص ، لما ذكرنا من أنه بعد خروج الخاص عن تحت العام بواسطة دليل لفظي أو لبي ، فالعام بالنسبة إلى ذلك العنوان