لا يمكن أن يكون مطلقا ولا مهملا ولا مقيدا بوجوده ، فلا بد وأن يكون مقيدا بعدمه ، فإذا استكشفنا من المخصص اللبي مثل المخصص اللفظي ان المراد الواقعي من العام مقيد بعدم كونه من مصاديق الخاص ، فلا بد من إحراز هذا العنوان حتى يكون مشمولا لحكم العام ، و مع الشك في المصداق لا يمكن إحراز ذلك العنوان إلا بالأصل الموضوعي كما تقدم ، فالمخصص اللبي إذا كان من قبيل العقل الضروري بحيث كان مانعا عن انعقاد الظهور في العموم يكون حاله حال المخصص اللفظي المتصل ، وإذا لم يكن كذلك وانعقد ظهور العام في العموم ، يكون حاله حال المخصص اللفظي المنفصل ، فلم يبقى فرق بين المخصص اللفظي واللبي أصلا في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص ، وذلك لعدم انطباق المقيد بقيد على فاقد ذلك القيد فإذا شككنا في مصداقيته للخاص نشك في وجود ذلك القيد الذي يكون العام مقيدا به ، ولا بد في مشموليته لحكم العام في مقام الاثبات من إحراز انطباق العام عليه بقيوده و جميع الخصوصيات المأخوذة فيه ، نعم لو كان الدليل اللبي المخصص للعموم من جهة إدراك العقل عدم وجود ملاك حكم العام في بعض أفراده أو أصنافه ، كما في قوله عليه السلام : ( لعن الله بني أمية قاطبة ) فان العقل بعد ما أدرك أن ملاك اللعن - وهو بغض أهل البيت - ليس في المؤمن منهم ، فلا محالة يخصص العام بما عدا المؤمن منهم ، ولكن ليس ذلك من جهة تقييد العام بعدم كونه مؤمنا . والسر في ذلك أن كون موضوع الحكم ذا ملاك أو عدم كونه ذا ملاك ليس من وظيفة العبد ، بل تشخيصه يكون من وظائف المولى ، فإذا ألقى حكما بصورة العموم نستكشف وجود الملاك في الجميع إلا مع القطع بعدم وجود الملاك في بعض الموارد ، فيكون خارجا عن تحت عموم حكم العام قطعا . وأما مع الشك في وجود الملاك في بعضهم من جهة الشك في إيمانه في المثل المتقدم مثلا ، فنستكشف من عموم الحكم وجود الملاك في ذلك الفرد المشكوك فيه ونقول بأنه ليس بمؤمن فيشمله اللعن . والسر في ذلك هو ما ذكرنا من أن تشخيص وجود الملاك في جميع أفراد موضوع