وعدم إمكان انفكاك الذات عنه مثل القرشية بالنسبة إلى المرأة و مخالفة الكتاب بالنسبة إلى الشرط ، فالذات والموضوع من أول زمان وجوده إما متلبس بهذا العرض إلى الأبد أو غير متلبس به أيضا إلى الأبد ، واستصحاب العدم المحمولي الأزلي بالنسبة إليه يكون من الأصل المثبت . ( لا يقال ) إخراج خصوصية من تلك الخصوصيات عن تحت العام ليس معناه اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية حتى لا تكون له حالة سابقة متيقنة ، بل معناه عدم اتصاف العام بتلك الخصوصية ، وعدم الاتصاف - كما أنه قد يكون مع وجود الموضوع لعدم المحمول كذلك - قد يكون مع عدم الموضوع ، وذلك من جهة أن الاتصاف قائم بالطرفين ، ومع انعدام أي واحد منهما أي الموضوع أو المحمول ينعدم . ( لأنا نقول ) ليس المراد من الاتصاف الا عروض خصوصية خارجة عن الذات وطروها عليها . والمفروض - كما بينا - أن العام بعد التخصيص لا إطلاق له بالنسبة إلى الخصوصية الخارجة ولا إهمال له بالنسبة إليها أيضا ، فلا بد وأن يكون مقيدا بالنسبة إليها . ومعلوم أنه ليس التقييد بوجودها لأنه خلاف صريح مضمون الخاص ، فلا محالة يكون التقييد بعدمها . وهذا معنى اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية . فظهر من مجموع ما ذكرنا أن استصحاب العدم النعتي في تلك الموارد ليست له حالة سابقة متيقنة ، واستصحاب العدم الأزلي المحمولي لاثبات ذلك العدم النعتي الذي هو جز موضوع للأثر مثبت ( وبعبارة أخرى ) ليس معنى اتصاف العام بعدم الخاص إلا تقيده بذلك العدم ، وإذا أثبتنا أنه لا إطلاق ولا إهمال في البين والتقييد بالوجود لا معنى له مع وجود دليل الخاص لأنه مناقض له ، فلا يبقى إلا التقيد بالعدم وليس الاتصاف بالعدم من جهة كونه نقيض الاتصاف بالوجود ، لان نقيض