responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 448


قليلا أو كثيرا ، وكذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى مفادها ومعناها بين أن يضيق مدخولها بالتقييد أو التخصيص أو لم يضيق بهما ( و بعبارة أخرى ) تضييق المدخول بالتقييد أو التخصيص لا ربط له بمفاد أداة العموم وقال صاحب الكفاية ( قده ) في وجه عدم كون العام المخصص مجازا أن مناط الحقيقة والمجاز هي الإرادة الاستعمالية لا الإرادة الجدية ، فإذا استعمل شخص كلمة في معناها الحقيقي ، يكون هذا الاستعمال حقيقة ولو لم يكن مرادا جديا له والعام في المقام لم يستعمل إلا في العموم وإنما التخصيص بلحاظ الإرادة الجدية ، فلا يضر بكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي الذي هو مدار كون الاستعمال حقيقيا ومناطه ( وفيه ) أن حقيقة الاستعمال هي إرادة المعنى وإلقاء اللفظ فانيا فيه ، والإرادة في مقام الاستعمال هي الإرادة الواقعية ، وإلا فيكون الكلام صرف لقلقة لسان بدون أن يكون قاصدا لمعناه . والحاصل أنه ليس لنا عند إلقاء الكلام إرادتان إحداهما الإرادة الاستعمالية والأخرى الجدية ، فهذا التوجيه غير وجيه .
وقد ذكرت هنا وجوه اخر مثل أن العام استعمل في العموم بالإرادة التمهيدية ليكون توطئة لبيان مخصصه أو أنه استعمل في العموم ضربا للقاعدة والقانون .
وثمرة مثل هذا العموم هو التمسك به في ظرف الشك حتى تجي حجة أقوى على خلافه فيؤخذ بها ، وكل هذه الوجوه - كما ترى - غير وجيهة ، فالأحسن ما ذكرنا من أن لفظ العام موضوع للماهية المهملة - كما ذهب إليه سلطان المحققين ( قده ) - واستعمل فيها أيضا و أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما أريد من المدخول ، فالمخصص و لو كان منفصلا وكان التخصيص أفراديا لا أنواعيا ، وكان العموم من قبيل القضية الخارجية لا الحقيقية فمع ذلك كله لا يضر التخصيص لا بكون لفظ العام حقيقة في معناه لأنه استعمل في الماهية المهملة حتى بعد التخصيص ، ولا بكون الأداة مستعملة في معانيها الحقيقية لأنها استعملت في عموم ما أريد من مدخولها . وهذا هو المعنى الحقيقي لها .

448

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست