responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 449


( فصل ) في أنه هل يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل المبين مفهوما أو لا ؟ الحق عدم الجواز لان المخصص بعد ما كان أقوى ظهورا من العام ، لان شمول العام لمورد المخصص بواسطة أصالة العموم وظهور العام في العموم وأما شمول دليل المخصص لذلك المورد فبالنصوصية ، فظهور العام يسقط عن الحجية في ما ينطبق عليه مفهوم الخاص واقعا لا فيما أحرز أنه من مصاديق الخاص فقط ، وذلك من جهة أن الخاص بعد ما كان حجة أقوى من العام في عنوانه المبين ، فعنوان الخاص بمصاديقه الواقعية يخرج عن تحت حكم العام ، والمخصص المنفصل ولو لم يصادم ظهور العام ، لان ظهور الكلام ينعقد بعد تماميته ، والشي لا ينقلب عما هو عليه ، ولكن يصادم حجية ذلك الظهور في ذلك المقدار بمعنى أن حجية ذلك الظهور تسقط في المقدار الواقعي للخاص ، فيخرج كل ما هو مصداق واقعا للخاص عن تحت حجية ظهور العام وأصالة العموم ، فالتمسك بالعموم يحتاج إلى إحراز عدم كونه من مصاديق الخاص ، لان مصاديقه الواقعية خارجة عن تحت أصالة العموم ، سوأ أحرزت مصداقيتها أو لم تحرز ، فيكون حال التمسك بأصالة العموم في الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما حال التمسك بها في الشبهة المصداقية لنفس العام .
ولا فرق بينهما إلا في أن الشبهة المصداقية للمخصص مشمول لظهور العام ، والشبهة المصداقية لنفس العام ليس مشمولا لذلك الظهور ، لكن المناط في التمسك هو الظهور الحجة وفي تلك المرحلة كلاهما متساويان ، لان الظهور الذي هو حجة في جانب العام على الفرض هو ما عدا المصاديق الواقعية للخاص ، فالمشكوك فيه على فرض كونه من مصاديقه خارج عن تحت ما هو حجة قطعا ، ففي ظرف الشك نشك في دخوله تحت ظهور العام بما هو حجة ، فلا يبقى فرق بينهما في الدخول تحت العام بما هو حجة ، وإن كان أحدهما داخلا تحت العام يقينا ، لكن الدخول تحت العام الذي ليس بحجة مثل عدم الدخول . ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العام

449

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست