responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 447


المخصص المتصل والمنفصل . وفي كلتا الصورتين يسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى ذلك المردد بين المتباينين غاية الامر في المخصص المتصل بواسطة عدم انعقاد ظهور العام الا فيما عدا ذلك المردد بين المتباينين ، وفي المخصص المنفصل بواسطة العلم بخروج ذلك المردد عن تحت حجية العام ، فلا تجري أصالة الظهور و العموم مع العلم بخروج ذلك المردد بين المتباينين عن تحت العام ، فلا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل في هذه الصورة في عدم إمكان التمسك بأصالة العموم لادخال المشتبه والمحتمل تحت حكم العام ، وانما الفرق في وجه عدم التمسك كما عرفت .
( فصل ) في أن العام المخصص حقيقة في الباقي بعد التخصيص أو لا ؟ والحق هو الأول ، وذلك من جهة ان الألفاظ موضوعة للماهيات المهملة ، فليس العموم أو الاطلاق من مقتضيات وضع الألفاظ ولذلك إثبات الاطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة والعموم إلى أداة أو هيئة وأمثال ذلك ، فلفظ العام ما استعمل الا في تلك الماهية المهملة فما استعمل في خلاف ما وضع له أصلا لا قبل التخصيص ولا بعده ، بل مستعمل أبدا في تلك الماهية المهملة والعموم يكون بدال آخر ، وهكذا القيود الواردة عليها المتصلة أو المنفصلة والمخصصات كذلك لا تخرجها عن كونها تلك الماهية غاية الامر يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول ، فأخذ الدالين هو لفظ العام والثاني هو المقيد أو المخصص وأحد المدلولين هو الطبيعة والماهية المهملة والاخر تلك الخصوصيات أو الحالات الواردة على الطبيعة التي تكون مفاد المقيدات و المخصصات .
هذا حال نفس لفظ العام الذي نعبر عنه بمدخول أداة العموم . واما في جانب نفس الأداة فأيضا لا تجوز في البين من جهة انها وضعت لشمول الحكم لكل ما أريد مما ينطبق عليه مدخولها ، وسعة انطباق مدخولها أو ضيقه لا يغير شيئا من مفاد الأداة فلفظة ( كل ) - في قولك أكرم كل من في المجلس - تفيد استيعاب الحكم لكل من في المجلس ، ولا يتفاوت الحال بالنسبة إلى معنى لفظة ( كل ) بين ان يكون من في المجلس

447

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست