responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 397


شؤونه وخصوصياته المحتفة به والمتحدة معه ، لا بصرف اقترانه معه وانضمامه إليه .
( وبعبارة أخرى ) كل عرض إذا عرض على شئ سواء كان ذلك الشئ جوهرا كبياض القند وحلاوته ، أو عرضا كالانحناء العارض على الخط مثلا فيكون من مشخصاته ولكن في هذا الفرض ليس التركيب بين العرض ومعروضه تركيبا انضماميا ، لان هذا الفرض فرض اتحاد العرض مع معروضه وفنائه فيه ، وكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه فيكون خارجا عما فرضه شيخنا الأستاذ ( قده ) و أما إذا لم يكن عارضا عليه ، بل كان صرف مقارنة اتفاقية بينهما ، بل و إن كانت دائمية مثل حلاوة القند وبياضه ، فلا يكون أحدهما مشخصا للآخر ولا اتحاد ولا تركيب بينهما ، بل يكونان موجودين بوجودين مستقلين ، غاية الامر يكونان مقترنين منضمين .
ومثل هذا لا يمكن أن يقع محل النزاع بين هؤلاء الاعلام في إمكانه و امتناعه ، لان إمكان أن يكون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه .
ضروري .
وهناك أدلة أخرى ذكروها على الجواز لا بأس بذكرها وإن كانت غير تامة ولا تخلو عن مناقشة :
( الأول ) - ما أفاده المحقق القمي ( ره ) من تعلق الامر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى ، والفرد الذي هو مجمع العنوانين مقدمة للطبيعي الذي هو واجب نفسي ، ومقدمة الواجب ليست بواجبة ، فعلى تقدير سراية النهي إلى هذا الفرد الذي هو مجمع لكونه من قبيل الاطلاق الشمولي أو العام الأصولي ، فلا يلزم اجتماع الضدين ، لان ما هو منهي عنه ليس بواجب ، وما هو واجب - أي الطبيعة - ليس بحرام ، ثم انه على تقدير القول بوجوب المقدمة يكون وجوبها غيريا ولا منافاة بين الوجوب الغيري والنهي النفسي . ( وفيه ) أن دعاويه الثلاثة ممنوعة ، لعدم كون الفرد مقدمة للطبيعة ، بل متحد معها ويحمل عليها بالحمل الشائع حتى ولو كان المراد من الطبيعة صرف الوجود منها لا الوجود الساري ولوجوب المقدمة كما تقدم ، ولمنافاة الوجوب و الحرمة مطلقا سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين .

397

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست