responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 396


الضدين ، ولا مانع من جعل الحكمين وتشريعهما بحيث يشمل الدليلان بعمومهما أو إطلاقهما لمورد الاجتماع ، ولكن مع ذلك كله لا يخلو من مناقشة بل مناقشات .
( بيان ذلك أولا ) - أن ما ذكره - من أن متعلق الأمر والنهي إذا كانا مبدأين وكان بينهما عموم من وجه وكانا من الأفعال الاختيارية ، فلا بد وأن يكون التركيب بينهما في المجمع تركيبا انضماميا - يصح فيما إذا كان كل مبدأ من مقولة غير المقولة الأخرى . أو ولو كانا من مقولة واحدة يكون أحدهما من نوع أو صنف منها والاخر من نوع أو صنف آخر منها حتى يكون لهما وجودان ، ولكن لو كان أحدهما أو كلاهما مفهوما انتزاعيا أمكن اتحادهما في الوجود مع كونهما مبدأين ، كما هو - رحمه الله - اعترف بذلك في التوضي بالماء المغصوب ، مع أن الامر متعلق بالتوضؤ وهو مبدأ والنهي متعلق بالغصب وهو أيضا مبدأ وكلاهما من الأفعال الاختيارية وبينهما عموم وخصوص من وجه . والسر في ذلك أن الغصب ليس من مقولة مستقلة بحيث يكون من إحدى المقولات ، بل هو عبارة عن التصرف في مال الغير بدون اذن صاحبه أو رضاه ( إن قلت ) إن الغصب هو الاستيلاء بغير حق على مال الغير أو حقه أو غيرهما مما يتصور الاستيلاء بغير حق فيه ( قلنا ) المراد أن المنهي عنه الذي اجتمع مع المأمور به في المجمع هو ذلك المعنى سواء سمي غصبا أو لم يسم ، وذلك المعنى ليس مقولة مستقلة خارجية ، بل ينتزع من مقولات متعددة ، ولذلك قد ينتزع من نفس ما هو مأمور به كما في المثال ، فان إجراء الماء المغصوب على الوجه واليدين وضوء ومصداق حقيقي للتصرف في مال الغير الذي هو حرام ، فاتحد متعلق الأمر والنهي مع أنهما من الأفعال الاختيارية ومن قبيل المبدأين الذين بينهما عموم من وجه .
و ( ثانيا ) - أنه على فرض تسليم كونهما من مقولتين مختلفتين ، فلا يمكن أن يكون كل واحد منهما مشخصا للآخر أو من أمارات تشخصه ، لان تشخص الشئ بعوارضه المشخصة - عند من يقول بذلك - انما يكون فيما إذا كانت العوارض من

396

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست