وذلك لأنه انما يجري فيما كان ارتفاع الحكم بدليل منفصل بحيث لا يتصرف في ظهور الكلام ، بل يقتضي نفي حجيته فقط . اما فيما إذا كان الدليل متصلا أو كالمتصل بحيث أوجب التصرف في ظهور الكلام ورفع أصل الدلالة المطابقية لا خصوص حجيتها ، فلا يتأتى ما ذكر لأنه بانتفاء الدلالة المطابقية تنتفي الدلالة الالتزامية لتبعيتها لها في الوجود كما لا يخفى . وما نحن فيه من قبيل الثاني ، وذلك لان حكم العقل باعتبار الاختيارية والقدرة في متعلق التكليف امر ظاهر عرفا لا يحتاج إلى نظر ، بل هو ارتكازي في النفوس فيكون من قبيل القرينة المتصلة . وعليه فلا يكون ظهور للكلام في الاطلاق من أول الامر ، بل ينعقد للفظ ظهور في خصوص الفعل الاختياري . فلا دلالة التزامية على ثبوت الملاك في غيره لانتفاء الدلالة المطابقية وجودا . فالذي يتحصل بعد عدم الطريق لاحراز الملاك في الفعل غير الاختياري هو عدم سقوط التكليف بغير الإرادي ، لأنه متعلق بالفعل الاختياري ، فمع الشك في سقوطه بما لا يكون عن إرادة واختيار يرجع إلى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لو التزم بجريانه هنا لحكومته على قاعدة الاشتغال . هذا إذا لم يكن اطلاق ، والا كان هو المحكم ، وهو يقتضي عدم سقوط التكليف بالفعل غير الإرادي ، لان مقتضى الاطلاق ثبوت التكليف مطلقا أتى بفعل غير إرادي أو لم يؤت فلاحظ . المقام الثالث : في أن مقتضى الأصل في الوجوب هل هو عدم سقوطه بالفرد المحرم أو لا ؟ . ومن الكلام في المقام الثاني اتضح الكلام في هذا المقام ، فإنهما بملاك واحد ، وذلك : لأنه بعد فرض ان الفرد محرم يمتنع تعلق الوجوب به فلا يكون من افراد الواجب ففرض تحريمه مساوق لفرض عدم فرديته للواجب . وعليه