فيرجع الشك فيه إلى الشك في اسقاط غير الواجب للوجوب ، ومعه يتمسك بالاطلاق في اثبات بقائه لو كان وبدونه تجري قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب لو التزم بجريانه في المقام . ومن هنا يظهر انه لا حاجة إلى التفصيل في هذا المقام بين ما إذا كانت نسبة الدليل الدال على التحريم إلى دليل الوجوب نسبة الخاص إلى العام ، أو ما إذا كانت نسبته نسبة العموم من وجه - كما جاء في تقريرات المحقق النائيني [1] - وتحقيق الكلام على كلا التقديرين ، وذلك لما عرفت أنه بفرض كونه فردا محرما يمتنع تعلق الوجوب به ، سواء كانت النسبة بين الدليل العموم المطلق أو العموم من وجه . والالتزام بجواز اجتماع الأمر والنهي يرجع في الحقيقة إلى الالتزام بان متعلق الامر غير متعلق النهي ، فالمأمور به ليس محرما ، بل المحرم غيره فلا يكون من الاتيان بالفرد المحرم للمأمور به . فالتفت . فالكلام في هذا المقام لا يحتاج إلى أكثر مما ذكرنا فتدبر . والذي يتحصل من مجموع ما ذكرناه ان الأصل الأولي - في بعض المقامات - والعملي يقتضي عدم سقوط التكليف إلا بالفعل المباشري الاختياري المحلل فاعلم والله ولي التوفيق . هذا تمام الكلام في التعبدي والتوصلي . .
[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 102 - الطبعة الأولى