responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 495


الصيغة في التعيين من جهة المادة [1] .
والمؤاخذة في هذا الكلام من جهات :
الأولى : سوقه مثال وجوب القضاء على الولي لمورد الاستنابة ، فان المثال أجنبي عن مقام الاستنابة ، بل يرتبط بمقام المباشرة والتسبيب .
وذلك : لان قد عرفت أن النيابة عبارة عن الاتيان بالفعل الواجب على الغير بقصد خاص ، لا الاتيان به مطلقا بدون قصد النيابة كما هو الحال في باب التسبيب ، فالاستنابة عبارة عن تسبيب خاص وهو التسبيب للفعل بقصد الخصوصية ، لا تسبيب مطلق الذي يكفي فيه الاتيان بمجرد الفعل الواجب على المسبب .
والذي يجب على الولي هو الاتيان بالصلاة بقصد النيابة عن الميت ، فالواجب عليه هو الفعل النيابي ، فإذا جاء غير الولي بالصلاة عن الميت بدلا عن الولي بتسبيب الولي فإنما يأتي بنفس ما وجب على الولي - أعني الفعل النيابي - بلا ان يقصد فيه النيابة عن الولي ، فهو في الحقيقة نائب عن الميت ، غاية الامر انه قام بالفعل الواجب على الولي ، فاتيان الغير بالصلاة عن الميت بدلا عن الولي ليس من باب النيابة عن الولي لعدم اعتبار قصد خصوصية النيابة عن الولي في الفعل ، بل من باب التسبيب بلحاظ ان الواجب على الولي الفعل النيابي أعم من المباشري والتسبيبي . وعليه فالشك في إجزاء اتيان الغير به عن تسبيب لا يرجع إلى الشك في صحة الاستنابة فيه وان الواجب هل هو خصوص الاتيان به مباشرة أو انه مخير بين المباشرة والاستنابة ؟ . بل يرجع إلى الشك في صحة التسبيب وان الواجب هل هو خصوص الفعل المباشري أو انه الأعم منه ومن الفعل التسبيبي ؟ . والدليل الدال على صحة اتيان غير الولي لا .



[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 98 - الطبعة الأولى

495

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست