التخيير في الواجب . ويرد عليه ما أورده ( قدس سره ) على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل النائب الذي هو وجود تنزيلي للمستنيب ليس فعلا اختياريا له كي يتعلق به تكليفه ، ومجرد التنزيل والادعاء لا يوجب اختياريته ، إذ لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ . الثالث : ما اختاره من أن النيابة عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة عمل المنوب عنه ، ثم ارجاعها إلى الوجوب التخييري . فإنه يرد عليه : بان فعل الغير إذا لم يكن اختياريا للمكلف - كما اختاره أولا - ، فتنزيل الغير عمله منزلة عمل المكلف المستنيب لا يصحح نسبة العمل إلى المنوب عنه ولا يوجب كونه عملا اختياريا له بعد فرض كون عمل الغير إراديا للغير ، إذ التنزيل لا يغير الواقع ولا يزيله عما هو عليه . الرابع : ما ساقه لتحقيق المطلب بعد اختياره لمعنى النيابة بما عرفته من أن العمل الواجب على الولي فيه جهات ثلاثة : الأولى : الوجوب التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع النظر عن مصدره بمعنى ان المولى يريد أصل وجود الصلاة خارجا ولا تسقط بمجرد الاستنابة . الثانية : التخيير من جهة المصدر ، بمعنى ان الولي مخير بين اصدارها بالمباشرة وبين الاستنابة . الثالثة : الوجوب المشروط بعدم فعل الغير . وبعد هذا أفاد انه مع الشك في سقوط الواجب بالاستنابة وعدمه ، فمرجع الشك إلى الشك في الوجوب التخييري من ناحية الاصدار . وهذا ينفى بظهور الخطاب في المباشرة ، لان نفس توجه الخطاب إلى المكلف من دون تقييد يرفع الشك من هذه الجهة ، وادعى ان الظهور من هذه الجهة أقوى من ظهور