responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 494


التخيير في الواجب .
ويرد عليه ما أورده ( قدس سره ) على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل النائب الذي هو وجود تنزيلي للمستنيب ليس فعلا اختياريا له كي يتعلق به تكليفه ، ومجرد التنزيل والادعاء لا يوجب اختياريته ، إذ لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ .
الثالث : ما اختاره من أن النيابة عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة عمل المنوب عنه ، ثم ارجاعها إلى الوجوب التخييري .
فإنه يرد عليه : بان فعل الغير إذا لم يكن اختياريا للمكلف - كما اختاره أولا - ، فتنزيل الغير عمله منزلة عمل المكلف المستنيب لا يصحح نسبة العمل إلى المنوب عنه ولا يوجب كونه عملا اختياريا له بعد فرض كون عمل الغير إراديا للغير ، إذ التنزيل لا يغير الواقع ولا يزيله عما هو عليه .
الرابع : ما ساقه لتحقيق المطلب بعد اختياره لمعنى النيابة بما عرفته من أن العمل الواجب على الولي فيه جهات ثلاثة :
الأولى : الوجوب التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع النظر عن مصدره بمعنى ان المولى يريد أصل وجود الصلاة خارجا ولا تسقط بمجرد الاستنابة .
الثانية : التخيير من جهة المصدر ، بمعنى ان الولي مخير بين اصدارها بالمباشرة وبين الاستنابة .
الثالثة : الوجوب المشروط بعدم فعل الغير .
وبعد هذا أفاد انه مع الشك في سقوط الواجب بالاستنابة وعدمه ، فمرجع الشك إلى الشك في الوجوب التخييري من ناحية الاصدار . وهذا ينفى بظهور الخطاب في المباشرة ، لان نفس توجه الخطاب إلى المكلف من دون تقييد يرفع الشك من هذه الجهة ، وادعى ان الظهور من هذه الجهة أقوى من ظهور

494

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست