وبالجملة : التكليف لا يتقوم بنسبة الفعل المأمور به إلى المكلف ، بل يتقوم بتمكن المكلف من تحقيق هذا الفعل خارجا بتسبيبه اما بمال أو بغيره ، بحيث يستند وجوده خارجا إليه وإن لم ينسب نفس الفعل إليه . فالتكليف بفعل الغير تسبيبا إليه جائز عقلا لتمكن المكلف من تحقيقه . الثاني : ما افاده ( قدس سره ) من عدم كون النيابة عبارة عن ايجاب العمل على المكلف ، أعم من بدنه الحقيقي أو التنزيلي ، بان ينزل النائب بدنه منزلة بدن المنوب عنه ، بتقريب : ان التنزيل المدعى مما لا يخطر ببال النائب والمستنيب أصلا [1] . وموضوع المؤاخذة في ذلك هو ما يظهر منه ( قدس سره ) من الالتزام بامكان التكليف فيه بنحو التخيير على هذا المبنى وتأتيه لولا فساده في نفسه ، باعتبار انه أمر على خلاف المرتكز العرفي في باب النيابة . مع أنه يمكن المناقشة فيه ، بان التكليف على هذا المبنى يتصور ثبوتا على نحوين : الأول : أن يكون متعلقا بالوجود الحقيقي للمكلف وبالوجود التنزيلي له الذي هو الوجود الحقيقي للنائب ، فيكون موضوعه كلا الشخصين على نحو الوجوب الكفائي . ولا يخفى انه بهذا النحو خلاف فرض باب النيابة ورجوعها إلى التخيير في الواجب ، كما أنه لا يلتزم به أحد حتى المحقق النائيني ، إذ ليس من يلتزم بان النيابة من باب الواجب الكفائي . الثاني : أن يكون التكليف متعلقا بالشخص بوجوده الحقيقي ، لكن يطلب منه العمل أعم من الصادر عن وجوده الحقيقي أو وجوده التنزيلي فيرجع إلى .
[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 98 - الطبعة الأولى