بوجوده الخارجي فاخذه في موضوعه يستلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وهو خلف [1] . ولم يتعرض في المقالات إلى الاشكال ودفعه ، وانما أشار إلى دفعه بما افاده من أن العلم بالأمر متأخر بحسب اللحاظ عن الامر فكل ما يكون من شؤون العلم ومتأخرا عنه كداعوية الامر ، يكون متأخرا قهرا عن الامر كما لا يخفى [2] . والانصاف : تمامية ايراد المحقق الأصفهاني وعدم صحة الجواب المذكور ، فإنه ناشئ عن الغفلة عن نكتة دقيقة في المقام . بيان ذلك : ان ما يؤخذ في متعلق الاحكام هو المفاهيم والطبائع لا المصاديق الخارجية كما لا يخفى . والعلم الذي يكون فانيا في متعلقه ومرآتا له بحيث لا يلتفت إليه انما هو مصداق العلم والفرد الخارجي منه ، اما مفهوم العلم وطبيعته فليس كذلك ، فان العلم الطريقي بحسب مفهومه ليس فانيا في المعلوم ومرآتا له ، بل يكون متعلقا للنظر الاستقلالي ولتوجه النفس إليه بخصوصه . وهذا هو الذي يؤخذ في موضوعات الاحكام ، فإذا قيل : ( إذا علمت بوجود زيد تصدق بدرهم ) فان موضوع وجوب التصدق هو العلم بوجود زيد بنحو الطريقية - مثلا - ، إلا أنه في مرحلة موضوعيته لا يكون فانيا في متعلقه ومرآتا له ، بل يكون ملحوظا بنحو الاستقلال ، والذي يكون فانيا في متعلقه هو مصداق العلم وفرده الخارجي . وعليه ، فقصد الامر إذا ثبت انه معلول للامر بوجوده العلمي فيكون مأخوذا في المتعلق بهذه الخصوصية ، فالمتعلق يكون هو الفعل بقصد الامر المعلوم ، ولا يخفى ان العلم المأخوذ في المتعلق ليس مصداق العلم كي يقال إنه فان في متعلقه ، بل المأخوذ مفهومه وطبيعيه ، وهو لا يفنى في متعلقه كما عرفت ، فالقصد .
[1] الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 229 - الطبعة الأولى . [2] العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين . مقالات الأصول 1 / 75 - الطبعة الأولى