responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 441


متفرع في مرحلة موضوعيته عن الامر المعلوم لا الامر الخارجي ، فلا خلف .
فالجواب ناشئ عن الخلط بين مفهوم العلم ومصداقه .
ونظير هذا الاشتباه ما جاء عن المحقق النائيني من عدم امكان اخذ العلم الطريقي تمام الموضوع ، لان العلم الطريقي فان في متعلقه ، واخذه موضوعا يستلزم لحاظه الاستقلالي وهو ممتنع ، لاستلزامه اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي [1] .
فإنه خلط بين مفهوم العلم ومصداقه ، فان العلم الملحوظ آليا هو العلم الخارجي ومصداق العلم لا مفهومه ، والمأخوذ في موضوع الحكم هو مفهوم العلم الطريقي وهو لا يلحظ آليا أصلا . فلا يستلزم كونه تمام الموضوع اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي فيه . وتوضيح الحال في محله .
وبالجملة : فما أفاده المحقق الأصفهاني في دفع المحذور لا نرى فيه اشكالا ولا نعلم له جوابا . فيتعين أن يكون المحذور لاخذ قصد الامر في متعلق الامر هو استلزام داعوية الامر لداعوية نفسه . فتدبر .
ومما ينبغي التنبيه عليه هو : ان كلام التقريرات - أعني تقريرات الآملي - يظهر منه ذكر المحذور بنحو آخر ، وهو ان موضوع الامر حيث كان متقدما في الرتبة على الامر لزم أن يكون لحاظه متقدما على الامر ، وحيث إن قصد الامر متأخر عن الامر رتبة كان لحاظه متأخرا عن لحاظ الامر ، فأخذه في الموضوع يستلزم تقدم لحاظه مع فرض تأخره ، فجهة المحذور هو تقدم وتأخر نفس اللحاظ لا الملحوظ .
ولا تخفى ركاكة هذا البيان ، فان توقف الامر على موضوعه لا يستلزم أن يكون لحاظ الموضوع قبل لحاظ الامر ، كما أن معلولية قصد الامر لنفس الامر .



[1] الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 2 / 5 - الطبعة الأولى

441

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست