المورد التي تتحقق فيه الإرادة ، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة متأخر ، بمعنى ان اعتباره وفعليته في فرض وجودها وتحققها بخلاف القيود التي تكون دخيلة في فعلية المصلحة ، فإنها تكون مأخوذة في متعلق الامر ويكون الامر باعثا نحوها . فكون الشئ مأخوذا مفروض الموجود من باب مطابقة الامر للإرادة ومن جهة كونه دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . وإذا لم يعترف بهذا المعنى ، وقيل بان الاحكام قد لا تكون تابعة للمصلحة في متعلقها كي يتأتى ما ذكر ، ففرض الوجود في قيد وتأخر الامر عنه وعدم تحققه بدونه لا بد وأن يكون بلحاظ ترتب أثر عقلائي والا لم يكن له داع لأنه ذو مؤنة زائدة ، وذلك نظير ايجاب الصلاة بالنسبة إلى الوقت ، فإنه يتصور لفرض الوجود في الوقت بالنسبة إلى الحكم وتوقف الحكم عليه أثر ، وهو عدم صيرورة المكلف قبل الوقت في عهدة التكليف ، فإنه إذا تحقق الحكم قبل الوقت مع قيدية الوقت في المتعلق يكون المكلف قبل الوقت من حين ثبوت الحكم في عهدة التكليف . بخلاف ما إذا كان التكليف مترتبا على حصول الوقت ، فإنه لا يكون قبل الوقت في العهدة إذ لا تكليف ، فترتيب الحكم على الوقت واخذه مفروض الوجود يكون لاجل الأثر المترتب عليه وهو عدم كون المكلف قبل الوقت في عهدة التكليف . اما مع عدم ترتب أثر على أخذه كذلك بالمرة فلا وجه له لأنه يكون عملا لغوا . والحاصل : ان كون القيد مفروض الوجود بالنسبة إلى الحكم اما أن يكون منشؤه مطابقة الامر للإرادة ، فيتحقق ذلك فيما كان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة من القيود . واما أن يكون المنشأ ترتب أثر عقلائي عليه فينتفي بالنسبة إلى ما لا يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة كما ينتفي فيما لا أثر على فرض وجوده في ترتب الحكم ، لعدم المنشأ لاخذه كذلك . ومن هذا القبيل