نفس الامر ، فإنه ليس دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة ، بل هو ينبعث عن المصلحة ، لا ان الفعل به يكون ذا مصلحة ، كما أنه لا يتصور لاخذه مفروض الوجود أثر ، فان الأثر المذكور للوقت لا يتأتى هنا ، إذ لا يمر زمان على المكلف يكون في عهدة التكليف قبل حصول القيد وهو الامر كما هو واضح جدا . ولا يعرف لاخذه كذلك أثر آخر . وعليه فلا وجه لاخذ الامر مفروض الوجود وان كان متعلقا لمتعلق التكليف . والخلاصة : انه قد ظهر انه ليس كل ما يكون متعلقا لمتعلق التكليف يكون مأخوذا مفروض الوجود ويصطلح عليه بالموضوع ومن ذلك نفس الامر ، فكونه متعلقا لمتعلق التكليف لا يستلزم اخذه في الموضوع بعد عدم المنشأ لذلك . ومنه يظهر عدم تحقق المحذور في مقام الانشاء لتفرعه على ثبوت المحذور في مقام الفعلية ، وقد عرفت عدم ثبوته . وبذلك يتبين عدم تمامية الوجه الذي أقامه المحقق النائيني على محالية أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر . فتدبر جيدا ولاحظ . الخامس : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في حاشيته على الكفاية وفي مقام بيان مراد الكفاية وهو محذور الخلف . بتقريب : ان متعلق الامر متقدم بالطبع على نفس الامر تقدم المعروض على عارضه ، لا بمعنى ان نسبته إليه كذلك بلحاظ وجوده الخارجي ، فان المتعلق بوجوده الخارجي معلول للامر لا أن الامر يعرض عليه بوجوده الخارجي ، بل المقصود من التقدم الطبعي هو ان المتأخر لا يمكن فرض وجوده بلا فرض تقرر للمتقدم ولو ذهنا ولا عكس ، ولا يخفى انه لا يمكن فرض ثبوت الامر بدون المتعلق الذي يرد عليه الامر - فالمتعلق له تقرر ونحو ثبوت ما في مرتبة سابقة على الامر - . بخلاف نفس المتعلق فإنه يمكن فرض وجوده خارجا بلا أن يكون هناك امر ، بل يوجد بأسبابه التكوينية . وهذا نظير العلم والمعلوم ، فإنه لا يمكن فرض تحقق العلم