responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 435


لا أكثر ، فاشتراط القدرة يكفي عن اشتراطها ، فتدبر .
فالأولى : في مقام الايراد على المحقق النائيني - في ذهابه إلى أن كل قيد وارد في الخطاب ، ولم تكن للامر صلاحية الدعوة إليه ، يكون دخيلا في الموضوع ويؤخذ مفروض الوجود - ان يقال : ان كون الشئ مفروض الوجود ودخيلا في الموضوع لا بد أن يكون له منشأ يدعو إلى ذلك ، وهو لا يخلو عن أحد وجهين :
إما أن يكون لاجل مطابقة الامر للإرادة ، أو لاجل ترتب أثر مرغوب على ذلك .
بيان ذلك : انه قد ذكر - كما عليه المحقق النائيني ( رحمه الله ) - ان القيود والأوصاف المرتبطة بالفعل الخارجي على نحوين . نحو يكون مقوما لاتصاف الفعل بالمصلحة ، بمعنى انه بدونه لا يكون الفعل ذا مصلحة نظير حدوث المرض بالنسبة إلى الدواء فإنه بدون المرض لا يكون الدواء ذا مصلحة . ونحو يكون منشأ لفعلية المصلحة وتحققها ، بمعنى ان ترتب المصلحة فعلا يكون متوقفا عليه ، وان كان أصل ثبوت المصلحة في الفعل حاصلا بدونه ، وذلك نظير إعداد الدواء بطبخه أو نحو ذلك ، فإنه بدون الاعداد لا تترتب عليه المصلحة فعلا وان ترتب عليه شأنا .
وبالجملة : فالقيود منها ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة . ومنها ما يكون دخيلا في فعلية المصلحة . فإرادة الفعل لا تتحقق الا بعد اتصافه بالمصلحة ، فهي متأخرة عن وجود النحو الأول من القيود ، بمعنى ان تحققها انما يكون بعد تحقق هذه القيود وبدونها لا تتعلق الإرادة بالفعل لخلوه عن المصلحة .
بخلاف النحو الثاني فان إرادة الفعل تكون محركة نحو الاتيان بها وتحقيقها ، كي تصير المصلحة فعلية ولا يتوقف حصول الإرادة على حصولها ، وهذا أمر عرفي وجداني لا اشكال فيه .
وحينئذ نقول : بان الامر حيث يكون على طبق الإرادة وينبعث عن تعلق الإرادة بالفعل ، بل هو الإرادة نفسها - على قول - فلا بد أن يكون جعله في

435

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست