فرض الوجود في هذه الأمور . وذلك لان محصل الدليل العقلي هو لزوم التكليف بما لا يطاق . بتقريب : ان التكليف اما ان يتحقق عند وجود الامر غير الاختياري ، كالوقت بالنسبة إلى وجوب الصلاة . أو قبله مع اشتراطه في الفعل . فالأول هو المطلوب وهو معنى فرض الوجود وتوقف فعلية الحكم على تحقق ذلك الامر . والثاني يستلزم التكليف بما لا يطاق ، لان اشتراط الوقت ونحوه من الأمور غير الاختيارية مع تحقق الحكم قبل حصولها يستلزم التكليف وتعلق الحكم بغير المقدور فعلا ، وهو محال على المولى الحكيم . فلا بد ان يترتب الحكم على تحققه وذلك هو معنى فرض الوجود . وأنت خبير : بان القدرة على المكلف به من الشرائط العامة المأخوذة في موضوع الحكم على رأي الأكثر - ومنهم السيد الخوئي - فالحكم لا يصير فعليا بدون القدرة على امتثاله . وعليه فإذا كان منشأ اخذ الأمور غير الاختيارية مفروض الوجود في موضوع الحكم هو استلزام عدم ذلك للتكليف بغير المقدور ، كان أخذ شرط القدرة على الامتثال في موضوع الحكم ومفروض الوجود كاف عن اخذ كل منها كذلك ، إذ بدونها لا تحصل القدرة ، فعدم التكليف يكون لاجل عدم القدرة لا من جهة عدم الوقت مثلا ، وان كان تحقق الوقت ملازما لحصول القدرة ، لكنه مع اخذ القدرة في الموضوع لا حاجة لاخذ الوقت ونحوه مما تتوقف عليه القدرة في الموضوع أيضا . ولا يخفى ان الحكم وإن لم يحصل الا بحصولها لتوقف القدرة عليها لكنه لا يستلزم ذلك كونها مأخوذة في الموضوع ومفروض الوجود ، بل تكون من ملازمات الموضوع لا من مقوماته ، فلا يترتب عليها آثار الموضوع وفرض الوجود في غير المقام . وبالجملة : لا وجه ولا ملزم لاخذ الأمور غير الاختيارية في موضوع الحكم بملاك لزوم التكليف بما لا يطاق بدونه بعد كون القدرة عند هذا القائل من الشرائط العامة المأخوذة في موضوع الحكم ، لان تحقق هذه الأمور محصل للقدرة