responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433


وقد جزم السيد الخوئي بالثاني ، فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب وعدم صلاحية الامر للباعثية نحوه ، بتقريب :
ان كون الشئ مفروض الوجود اما أن يكون لاجل قيام البرهان العقلي عليه كالأمور غير الاختيارية ، أو لظهور الدليل المتكفل لبيان الحكم في ذلك ، ومع عدم البرهان العقلي وظهور الدليل لا وجه لكون الشئ مفروض الوجود كما لا يخفى [1] .
ويرد عليه : بان مفروض الكلام اما أن يكون مرحلة الثبوت ، بمعنى كون البحث في ثبوت أصل الدعوى بان كل ما يؤخذ في متعلق الخطاب ولم يصلح للداعوية إليه يكون مفروض الوجود مع غض النظر عن مقام الاثبات والدليل .
واما أن يكون مرحلة الاثبات وما يستفاد من دليل الحكم .
فإن كان فرض البحث مع المرحوم النائيني ( قدس سره ) في مرحلة الثبوت - كما هو اللازم - فذلك لا يتلاءم مع ما ذكره من أن استفادة فرض الوجود تكون بالبرهان العقلي وبظهور الدليل ، فان البحث الثبوتي لا يلاحظ فيه الدليل الخارجي وما يستفاد منه في موضوع الكلام ، لأنه بحث عن الضرورة والامكان بحسب ما يدركه العقل ، وعالم الأدلة والنصوص مغفول عنه في هذا البحث بالمرة ، لأنها ترتبط بمقام الكشف عن الواقع وتشخيص الثابت فيه واثباته ، وان كا فرض البحث في مرحلة الاثبات بدعوى أن معرفة كون الشئ مفروض الوجود والكشف عنه تكون تارة بواسطة برهان العقل . وأخرى بواسطة ظهور الدليل الشرعي في ذلك ولا طريق آخر لتشخيص ذلك ، فله وجه ولا اشكال فيه من هذه الجهة - أعني جهة أسلوب الايراد - . لكن يورد عليه :
بان ما ينظر إليه من البرهان العقلي في الأمور غير الاختيارية لا يفي باثبات .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 158 - الطبعة الأولى

433

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست