نفس الوقت فليس كذلك ، أو كان اختياريا كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالعقد ، فان المتعلق هو الوفاء ، بمعنى انه إذا حصل العقد فيلزم الوفاء به ، اما نفس العقد فلا يلزم إتيانه وتحصيله بل الحكم يثبت على تقدير حصوله ، ويعبر عن هذا بمتعلق التكاليف ، فان العقد متعلق الوفاء والوفاء متعلق التكليف الوجوبي . ولعل هذا الفصل بين هذين النحوين والاصطلاح عليهما بما عرفت من مبتكرات المحقق النائيني ( قدس سره ) ، إذ لم نعثر في كلام غيره على هذا التفكيك ، وكثيرا ما يقع الخلط في كلام الاعلام ، فيعبر عن المتعلق بالموضوع . وعلى كل فقد عرفت في مقدمة كلامه ان ما ينشأ عن الحكم يمتنع أخذه في موضوع الحكم ، لان الحكم انما يثبت في فرض وجود موضوعه ، فالموضوع يكون مفروض الوجود في مرحلة ثبوت الحكم . اما أخذه في متعلق الحكم فلا محذور فيه من هذه الجهة ، إذ المتعلق ليس مفروض الوجود كما لا يخفى . وعليه ، فما ارتباط ما ذكره من امتناع أخذ العلم بالحكم ونظيره في موضوع الحكم بما هو محل البحث من أخذ قصد الامتثال في متعلق الحكم ؟ . والجواب : ان الكلام في امتناع أخذ قصد الامتثال ليس مركزا على نفس قصد الامتثال ومنظورا فيه ذلك كي يقال ان نسبة قصد الامتثال إلى الحكم نسبة المتعلق لا نسبة الموضوع ، بل هو مركز على الامر نفسه ، وذلك لان فرض أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الحكم يلازم فرض كون الامر موضوعا لأنه متعلق لمتعلق التكليف ، لأنه متعلق لقصد الامتثال الذي هو متعلق الامر ، وقد عرفت أن مثل هذا يكون موضوعا للحكم ، فقصد الامتثال وان كان متعلقا للحكم لكن الامر الذي هو متعلق قصد الامتثال موضوع للحكم فالكلام فيه . فجهة ارتباط ما ذكره أولا بمحل البحث هو استلزام أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر أخذ ما يتفرع على الامر في موضوع الامر ، فموضوع الحديث في قصد الامتثال