هو : ( الامر ) وهو السر في الامتناع . وإذا تبين ذلك ، فقد أفاد ( قدس سره ) : ان أخذ قصد امتثال الامر في متعلق الامر ممتنع في مقام الانشاء ومقام الفعلية ومقام الامتثال . وذلك . . اما امتناعه في مقام الانشاء فلما عرفت من انه لا بد من فرض وجود الموضوع في ذلك المقام . فيلزم فرض وجود الامر لأنه موضوع الحكم قبل وجوده ، وهو يستلزم تقدم الشئ على نفسه . واما امتناعه في مقام الفعلية ، فلما عرفت من أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه ، فإذا كان الامر دخيلا في موضوع الامر كانت فعلية الامر متوقفة على فعليته ، وهو يستلزم تقدم فعليته على فعليته وهو محال . واما امتناعه في مقام الامتثال ، فلان قصد الامتثال متأخر بالطبع عن تمام الاجزاء ، لأنه يكون بها فيقصد بالاجزاء قصد الامتثال ، فإذا فرضنا ان من الاجزاء قصد امتثال نفس الامر ، فلا بد أن يكون المكلف في مقام امتثاله قاصدا للامتثال قبل قصد امتثاله ، فيلزم تقدم قصد الامتثال على نفسه . فالمحذور المستلزم لاخذ قصد امتثال الامر في متعلقه في جميع المراحل ، هو لزوم تقدم الشئ على نفسه وهو محال كالدور [1] . هذا محصل وتوضيح ما أفاده المحقق النائيني ، والذي يظهر ان عمدة المحذور هو أخذ قصد امتثال الامر بلحاظ مرحلة الفعلية ، وان تعليق فعلية الحكم على فعلية ما لا يكون إلا به هو الأساس في الاشكال ، إذ مقام الانشاء يتفرع عليه كما عرفت . فان المحذور كما عرفت هو انه لا بد من فرض الموضوع مطابقا لما هو الواقع في مقام الانشاء ، وبما أن الواقع محال لم يمكن فرض ما هو يطابقه لعدم تحققه ، وما هو مفروض لا يكون مرآتا ومطابقا للواقع .
[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 105 - 108 - الطبعة الأولى .