responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 424


غيره لا نفسه كما عرفت تقريره .
إذا تبين ذلك ، فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب وانحلاله كما يشير إليه قوله : ( ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل ) [1] .
وان كان هذا خلاف التزام المحقق الأصفهاني ، فإنه يلتزم بانحلال الوجوب وانبساطه [2] .
وعليه ، فان حملنا عبارة الكفاية على ما تقدم وكان الايراد عليه ، كان الايراد مبنائيا لما عرفت من انه يبتني على القول بانحلال الامر وصاحب الكفاية لا يلتزم به . وإن لم يكن الايراد على صاحب الكفاية . بل كان على المحقق الأصفهاني ، بلحاظ ان المحذور منه نفسه لا مقصود الكفاية ، فهو عجيب جدا ، لأنك عرفت أنه يبتني على الالتزام بداعوية الامر الضمني والمحقق الأصفهاني لا يلتزم بها ، بل انه يصرح في كلامه بابتناء المحذور على عدم داعوية الامر الضمني ، وذلك لا يفوت السيد الخوئي لاطلاعه على آراء أستاذه الأصفهاني ، وكذلك يكون نحو ايراده المزبور محل العجب منه ، إذ كان المناسب التصدي للمناقشة معه في هذه الجهة ، أعني داعوية الامر الضمني وعدمها ، لا المناقشة معه في أصل المحذور مع اغفال جهة الداعوية بالمرة .
وإذا كانت النكتة - التي هي أساس المحذور - هي عدم صلاحية الامر الضمني للداعوية ، فلا بد لنا من تحقيق الحال في هذه الجهة ، والذي يبدو لنا بع التأمل موافقة المحقق الأصفهاني والالتزام بعدم داعوية الامر الضمني . والسر في ذلك : ان الشئ انما يكون داعيا للعمل وباعثا نحوه ، اما لكونه بنفسه أثرا مرغوبا ، فيقصد بالعمل ترتبه عليه . أو لكونه ذا أثر مرغوب ، بحيث يكون تصور .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 73 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 264 - الطبعة الأولى

424

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست