مأمور به ، نظير الحمى التي تعرض على البدن ، فإنه يتصف بها جميع اجزاء البدن لكنها عرفا حمى واحدة ، ولذا لا يقال لليد وحدها انها محمومة ، بل يقال عن جميع البدن انه محموم وان عرضت الحمى على كل الاجزاء ؟ أو انه أوامر متعددة بتعدد الاجزاء ، بحيث يكون كل جزء متعلقا لامر مختص به ، ويقال انه مأمور به كالبياض الطارئ على الجسم الانساني فإنه يعرض على جميع الاجزاء ويوصف به كل جزء ، فيقال وجهه أبيض ويده بيضاء وهكذا ، كما أنه يقال لمجموع جسمه أنه أبيض ؟ . فعلى الالتزام بعدم انبساط الامر بالمركب على الاجزاء ، وانه ليس إلا أمر واحد لا معنى لما ذكره من كون الحصة من الامر المتعلقة بقصد الامتثال تكون محركة نحو محركية الحصة المتعلقة بذات الفعل ، فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه ، إذ لا يتحصص الامر وليس هو إلا امر واحد متعلق بالمركب فلا يتجه الايراد . كما أنه لا يكفي في صحة الايراد الالتزام بتحصص الامر وانحلاله وانبساطه على الاجزاء ، بل يتوقف على ثبوت . . الامر الثاني : وهو الالتزام بان الامر الضمني المنحل عن الامر بالكل يصلح للداعوية نحو ما تعلق به وإلا فلا يتم الايراد ، لأنه وان كان كل من الفعل وقصد الامتثال متعلقا للامر الضمني ، لكن كلا منهما لا يصلح للمحركية كي يكون أحدهما محركا نحو محركية الاخر ، ويرتفع بذلك محذور محركية الشئ نحو محركية نفسه ، بل الذي يصلح للمحركية هو الامر الاستقلالي بالمجموع فيعود المحذور . والحاصل : ان الايراد يتم لو التزم بانبساط الوجوب وانحلاله وصلاحية الامر الضمني للمحركية ، إذ يقال حينئذ : ان كلا من الفعل وقصد الامتثال يكون متعلقا للامر الضمني ، ويكون الامر المتعلق بقصد الامتثال محركا نحو قصد امتثال الامر الضمني المتعلق بالفعل عند اتيانه . فيكون الامر محركا نحو محركية .