وبالجملة : فلا محيص عن الالتزام باختيارية الإرادة بوجه من الوجوه ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله في علم الكلام . الثالث : فيما ذكره من عدم امكان الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره . والذي علله المحقق الأصفهاني باستلزامه محركية الشئ لمحركية نفسه . وقد جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي ( حفظه الله ) نسبة هذا المحذور إلى نفس المحقق الأصفهاني ، وحمل كلام الكفاية على معنى آخر ، ثم أورد عليه : بان الامر بالكل ينحل إلى أوامر ضمنية تنبسط على الاجزاء وتتعدد بتعدد الاجزاء ، فيختص كل جزء بأمر ضمني لنفسه ، ويكون محركا نحو الجزء وباعثا إليه وعلى هذا فالامر بالمركب من الفعل وقصد الامتثال ينحل إلى أمرين ضمنيين أحدهما يتعلق بذات الفعل والاخر يتعلق بقصد الامتثال ، فيكون الامر المتعلق بقصد الامتثال داعيا وباعثا إلى الاتيان بالفعل بقصد أمره الضمني المتعلق به . فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه بل محركا نحو محركية غيره ، فان الامر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يكون محركا نحو محركية الامر الضمني المتعلق بالفعل ، فلا محذور [1] . ولكن صدور هذا الايراد من مثل السيد الخوئي عجيب جدا . بيان ذلك : ان تمامية الايراد الذي ذكره تبتني على أمرين : الامر الأول : الالتزام بانحلال الوجوب المتعلق بالمركب إلى أوامر ضمنية يتعلق كل منها بجزء من أجزاء المركب ، توضيح ذلك : انه وقع الكلام في أن الامر بالمركب هل هو امر واحد بسيط متعلق بمجموع الاجزاء ولا يقبل التعدد والانحلال بل ينسب إلى كل الاجزاء على حد سواء ، ولا يقال عن كل جزء انه .
[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 163 و 170 - الطبعة الأولى