responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422


وبالجملة : فلا محيص عن الالتزام باختيارية الإرادة بوجه من الوجوه ، وتحقيق ذلك موكول إلى محله في علم الكلام .
الثالث : فيما ذكره من عدم امكان الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعي امتثال أمره .
والذي علله المحقق الأصفهاني باستلزامه محركية الشئ لمحركية نفسه .
وقد جاء في تقريرات بحث السيد الخوئي ( حفظه الله ) نسبة هذا المحذور إلى نفس المحقق الأصفهاني ، وحمل كلام الكفاية على معنى آخر ، ثم أورد عليه :
بان الامر بالكل ينحل إلى أوامر ضمنية تنبسط على الاجزاء وتتعدد بتعدد الاجزاء ، فيختص كل جزء بأمر ضمني لنفسه ، ويكون محركا نحو الجزء وباعثا إليه وعلى هذا فالامر بالمركب من الفعل وقصد الامتثال ينحل إلى أمرين ضمنيين أحدهما يتعلق بذات الفعل والاخر يتعلق بقصد الامتثال ، فيكون الامر المتعلق بقصد الامتثال داعيا وباعثا إلى الاتيان بالفعل بقصد أمره الضمني المتعلق به . فلا يكون الامر محركا نحو محركية نفسه بل محركا نحو محركية غيره ، فان الامر الضمني المتعلق بقصد الامتثال يكون محركا نحو محركية الامر الضمني المتعلق بالفعل ، فلا محذور [1] .
ولكن صدور هذا الايراد من مثل السيد الخوئي عجيب جدا . بيان ذلك :
ان تمامية الايراد الذي ذكره تبتني على أمرين :
الامر الأول : الالتزام بانحلال الوجوب المتعلق بالمركب إلى أوامر ضمنية يتعلق كل منها بجزء من أجزاء المركب ، توضيح ذلك : انه وقع الكلام في أن الامر بالمركب هل هو امر واحد بسيط متعلق بمجموع الاجزاء ولا يقبل التعدد والانحلال بل ينسب إلى كل الاجزاء على حد سواء ، ولا يقال عن كل جزء انه .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 2 / 163 و 170 - الطبعة الأولى

422

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست