غيره من الواجبات غير العبادية في مقام الامتثال واسقاط التكليف ، وإذا لم يكن القصد اختياريا فكيف يتعلق به الالزام ؟ ، سواء كان من العقل أو الشرع . وثانيا : انكار عدم اختياريته ، ، فان ذلك يبتني على الخلط والاشتباه في المراد منه ، فان القصد يطلق ويراد به تارة : ما يرادف الإرادة والاختيار . وأخرى : ما يرادف الداعي والباعث فيقال قصدي من هذا الفعل كذا . ومن الواضح ان المراد بقصد امتثال الامر ليس الإرادة بل الداعي ، بمعنى ان الاتيان بالمأمور به حيث يترتب عليه موافقة الامر وامتثاله يكون الاتيان بداعي حصول الموافقة والامتثال والتقرب إلى المولى ونحو ذلك . فالمراد [1] بالقصد هو هذا المعنى لا الإرادة ، لان امتثال الامر من المسببات التوليدية فلا تتعلق بها الإرادة ، بل انما تتعلق بالسبب بداعي تحقق المسبب . ومن الواضح أن الداعي يمكن تعلق الامر به ، فان الامر كثيرا ما يتعلق بما يتقوم بالداعي كالتعظيم ونحوه مما يتقوم بالاتيان بالفعل بداعي التعظيم ولا اشكال في اختياريته . وثالثا : انكار عدم اختيارية الإرادة ، والالتزام بما التزم به المتكلمون من أن اختيارية الأشياء بالإرادة واختيارية الإرادة بنفسها بواسطة الالتزام بوجه من الوجوه التي ذكروها لذلك ، والا لوقع الاشكال في اختيارية الأفعال باعتبار استنادها إلى ما ليس بالاختيار . .
[1] علل سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) في مجلس الدرس إرادة هذا المعنى من القصد دون الإرادة : بان الإرادة انما تتعلق بفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره ، فلا معنى لتعلقها بالأمر . لأنه فعل المولى فلو أريد من القصد الإرادة لم يكن معنى لقولهم قصد الامر . لكنه عدل عن ذلك بعد مذاكرته ، لان المفروض الاتيان بالفعل بقصد امتثال الامر لا بقصد الامر ، والامتثال أمر اختياري ومن فعل الشخص نفسه . مضافا إلى أن قصد الامر لا معنى له مطلقا ، ولو أريد من القصد الداعي ، لان الامر لا يترتب على الفعل ، والداعي ما يترتب خارجا على الفعل ، وانما يكون بوجوده الذهني سابقا عليه ، فتأمل . ( منه عفي عنه