responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 420


بتقيده بالشرط ، فيكون الحال في الشروط كالحال في الاجزاء ، إلا أن الجزء يختلف عن الشرط في أنه بذاته متعلق الامر الضمني دون الشط فان متعلق الامر الضمني فيه هو التقيد به لا نفس الشرط ؟ . أو انه لا ينحل ، بل لا يكون هناك إلا أمر واحد متعلق بالمشروط بما هو كذلك ، فنفس الفعل لا يكون مأمورا به بالأمر الضمني أصلا ، إذ المأمور به يكون أمرا بسيطا متعلقا لامر واحد ولا وجه للانحلال حينئذ ؟ .
فعلى الأول : يتجه اجراء البراءة عند الشك في شرطية شئ ، لأنه يعلم تفصيلا بتعلق الامر بذات المشروط ويشك بدوا في تعلقه بالتقيد بالشرط ، فيكون الشك شكا في التكليف وهو مجرى البراءة .
واما على الثاني : فلا مجال للبرائة ، إذ العلم الاجمالي لا ينحل لفرض وحدة الامر على تقدير تعلقه بالمشروط ، فالامر دائر بين المتباينين ، إما الامر بذات المشروط ، أو الامر بالمشروط بما هو كذلك ، وهو مجرى الاشتغال .
وعليه ، فالتزام المحقق الخراساني هنا بعدم انحلال الامر بالمشروط ينافي التزامه بجريان البراءة الشرعية عند الشك في الشرطية ، وعلى كل فتحقيق الحال فيما ذكره له محل آخر كما عرفت . والحق - كما سيأتي - هو الالتزام بالانحلال ورجوع الشرطية إلى اخذ التقيد بالشرط جزء .
وعليه ، فيبتني إمكان أخذه شرطا في متعلق الامر وعدمه على تحقيق إمكان أخذه بنحو الجزئية أولا ، إذ الملاك فيهما يتحد بعد ما عرفت من رجوع الشرطية إلى جزئية التقيد بالشرط .
الثاني : فيما ذكره من عدم امكان تعلق الامر بقصد الامر لعدم اختياريته ، وهو ممنوع ، إذ يرد عليه :
أولا : النقض بتعلق الالزام بقصد الامر ولو بحكم العقل ، فان العبد يرى نفسه ملزما بالاتيان بالفعل مع هذا القصد ، بحيث يرى ان هناك فرقا بينه وبين

420

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست