إليه الجزء الاخر وهو قصد الامر ، فيكون المأتي به هو الفعل بداعي الامر لداعي الامر ، وذلك محال لا من باب ان داعي الامر لا يمكن ان يتحقق بداعي الامر - إذ ذلك بنفسه لا محذور فيه ، ولذا يرتفع المحذور المذكور في صورة الالتزام بتعدد الامر مع أنه يستلزم أن يكون داعي الامر عن الامر - بل من جهة ان الامر لا يكون محركا نحو محركية نفسه ، فإنه بوزان علية الشئ لعلية نفسه ، بيان ذلك : ان المفروض انه لا أمر إلا واحد ، وعليه فإذا جئ بالصلاة - مثلا - بقصد أمرها - وهو الامر بالمجموع المركب - وكان المحرك نحو ذلك هو الامر بالمجموع ، كان الاتيان بالصلاة بداعي الامر بالمركب منبعثا عن الامر بالمركب ، فالامر بالمركب يكون داعيا للاتيان بالصلاة بداعي الامر نفسه ، فيلزم أن يكون الامر داعيا لداعوية نفسه وهو محال بملاك علية الشئ لعلية نفسه [1] . وعلى هذا الوجه حمل المحقق الأصفهاني عبارة الكفاية وبين جهة المحالية بما عرفته [2] . وهذا توضيح ما أفاده صاحب الكفاية ويقع الكلام في ما أفاده في موارد ثلاثة : الأول : فيما ذكره من عدم انحلال الامر بالمقيد وانبساطه ، بل يكون امرا واحدا متعلقا بالمقيد بما هو مقيد . وتحقيق الكلام في صحة هذه الدعوى ليس محله ههنا ، بل له محل آخر في هذا العلم وهو مبحث البراءة والاشتغال عند البحث عن جريان البراءة مع الشك في الشرطية ، فان جريان البراءة الشرعية والاشتغال يبتني على تحقيق أن الامر بالمشروط هل ينحل إلى أمرين ضمنيين ، أمر بذات المشروط وأمر آخر .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 73 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . [2] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 134 - الطبعة الأولى