responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407


وبالجملة : نسبة المستعمل فيه إلى كلا المتعلقين بنحو واحد ، والوجوب والاستحباب أجنبيان عن عالم المستعمل فيه ، إذ استفادتهما من الخارج لا من اللفظ ، فكون أحدهما واجبا والاخر مستحبا لا يستلزم أي اشكال ، كما هو ظاهر جدا .
ولكن اندفاع الاشكال لا ينحصر بالالتزام بما ذكره ، بل يمكن دفعه بناء على ما ذكرناه . فان اللفظ في حالتي وجود الإرادة الحتمية وغيرها انما يستعمل في النسبة الطلبية . غاية الامر : ان منشأه تارة : يكون هو الإرادة الحتمية المنبثقة عن وجود المصلحة اللزومية . وأخرى : يكون هو الإرادة غير الحتمية الناشئة عن وجود المصلحة غير اللزومية .
وعليه ، فيمكن ان يقال في دفع الاشكال : ان اللفظ مستعمل في النسبة الطلبية في كلا المتعلقين بمقتضى وضعه لها ، لكنه ناشئ عن إرادتين إحداهما :
حتمية وهي المتعلقة بالجنابة لكون مصلحتها لزومية ، والثانية : غير حتمية وهي المتعلقة بالجمعة لكون مصلحتها غير لزومية ، فالمستعمل فيه واحد ، وهو المعنى الموضوع له اللفظ ، أعني النسبة الطلبية ، ولكن منشأ الاستعمال متعدد ، ولا محذور فيه ، سوى مخالفته لمقتضى الوضع لو قيل : بان الموضوع له هو النسبة الناشئ انشاؤها عن الإرادة الحتمية ، فيكون الاستعمال مجازيا . لكنه خال عن المحذور ، كما قد يتوهم .
ودعوى كون الطلب جنسا ، فلا بد ان يتحصل بأحد فصليه .
تندفع : بان الامر كذلك ثبوتا ، وهو لا ينافي إرادة الكشف عن الكلي خاصة دون فصله كما يقال : ( الانسان والبقر حيوان ) . ولا يخفى ان مقتضى هذا الجواب عدم امكان استفادة الوجوب من الكلام بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه .
ويمكن الجواب بوجه آخر ، وهو ان يقال : ان العطف في قوة تكرار

407

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست