الصيغة فأداته تدل على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة . وعليه ، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالين ، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية ، ويبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله . فتدبر جيدا . الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في مدلول الصيغة الخبرية الواردة في مقام الطلب ، وبيان ما تظهر فيه من وجوب أو استحباب أو غيرهما . وبيان ذلك : انه كثيرا ما يجئ في النصوص في مقام الطلب صيغة خبرية نظير : ( يعيد ) أو : ( يتوضأ ) ونحوهما . فهل هي ظاهرة في الوجوب أو لا ؟ . قيل : بعدم ظهورها في الوجوب ، باعتبار انها غير مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاخبار بثبوت النسبة ، والمعاني المجازية المحتملة متعددة ، ولا مرجح للوجوب لعدم أقوائيته . وقد التزم صاحب الكفاية بظهورها في الوجوب ، بدعوى : ان الصيغة لم تستعمل في غير معناها ، بل انما استعملت في معناها وهو النسبة ، الا إنه لم يكن بداعي الاخبار والاعلام - وهو غير مقوم للموضوع له كما تقدم - ، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد ، فإنه أخبر بوقوع المطلوب في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى الا بوقوعه ، فيكون ظهوره في البعث آكد من ظهور الصيغة . ثم تعرض بعد ذلك لايراد لزوم وقوع الكذب في كلامه تعالى - إذا كان المستعمل فيه هو النسبة - لعدم وقوع المطلوب غالبا . والجواب عنه : بان الكذب انما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الاعلام لا بداعي البعث كما فيما نحن فيه ، والا لزم الكذب في غالب الكنايات [1] . ولا يخفى ان ما ذكره ( قدس سره ) مجرد دعوى ليس لها صورة دليل .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 70 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )