responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408


الصيغة فأداته تدل على نسبة أخرى غير النسبة المدلول عليها بنفس الصيغة .
وعليه ، فلدينا نسبتان مدلول عليهما بدالين ، فيمكن ان تكون إحداهما وجوبية والأخرى ندبية ، ويبقى ظهور الصيغة في الوجوب بالنسبة إلى غير ما قام الدليل على استحبابه على حاله . فتدبر جيدا .
الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في مدلول الصيغة الخبرية الواردة في مقام الطلب ، وبيان ما تظهر فيه من وجوب أو استحباب أو غيرهما .
وبيان ذلك : انه كثيرا ما يجئ في النصوص في مقام الطلب صيغة خبرية نظير : ( يعيد ) أو : ( يتوضأ ) ونحوهما . فهل هي ظاهرة في الوجوب أو لا ؟ .
قيل : بعدم ظهورها في الوجوب ، باعتبار انها غير مستعملة في معناها الحقيقي وهو الاخبار بثبوت النسبة ، والمعاني المجازية المحتملة متعددة ، ولا مرجح للوجوب لعدم أقوائيته .
وقد التزم صاحب الكفاية بظهورها في الوجوب ، بدعوى : ان الصيغة لم تستعمل في غير معناها ، بل انما استعملت في معناها وهو النسبة ، الا إنه لم يكن بداعي الاخبار والاعلام - وهو غير مقوم للموضوع له كما تقدم - ، بل بداعي البعث والتحريك بنحو آكد ، فإنه أخبر بوقوع المطلوب في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى الا بوقوعه ، فيكون ظهوره في البعث آكد من ظهور الصيغة .
ثم تعرض بعد ذلك لايراد لزوم وقوع الكذب في كلامه تعالى - إذا كان المستعمل فيه هو النسبة - لعدم وقوع المطلوب غالبا .
والجواب عنه : بان الكذب انما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الاعلام لا بداعي البعث كما فيما نحن فيه ، والا لزم الكذب في غالب الكنايات [1] .
ولا يخفى ان ما ذكره ( قدس سره ) مجرد دعوى ليس لها صورة دليل .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 70 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

408

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست